مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو قدم ، ولم يرتحل )

ش : ظاهر كلامه - رحمه الله تعالى - أن المسافر إذا عزم على الرحيل فجمع جمع تقديم ، ثم بدا له عن السير فلم يرتحل وأقام بالمنهل أنه يعيد الصلاة الثانية في وقتها ، وهذا بناء منه - رحمه الله تعالى - على ما فهمه في التوضيح من أن الفرعين اللذين نقلهما عن التلمساني فرع واحد [ ص: 155 ] وليس كذلك بل الصواب أنهما فرعان كما نقله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة ، قال في الطراز فلو جمعهما في أول الوقت ، وهو في المنهل ، ولم يرحل ، قال علي عن مالك يعيد الأخيرة ما كان في الوقت ، وهذا ; لأن السفر سبب الضرورة ولهذا تعلق به الفطر والقصر فتعلق به الوقت الضروري فلا يعيد من صلى فيه أبدا إلا أن محض الضرورة لما لم يكمل استحبت الإعادة في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية