ص ( ولا يتنفل بينهما ، ولم يمنعه ) 
ش : قال في الذخيرة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة الجمع ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال 
سند    : وقال 
ابن حبيب    : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  انتهى . وإلى هذا أشار 
المؤلف  بقوله : ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع