مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو جالس عند الأذان )

ش : قال الشارح في الكبير هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس عند الأذان انتهى .

ويريد المؤلف بالأذان الأذان الأول كما قاله الشارح في الصغير وقاله البساطي والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار ونص كلام الشارح : يكره أيضا لمن كان جالسا في المسجد حين يسمع الأذان الأول أن يقوم يتنفل حينئذ وأخرج به الداخل حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا وطرأ عليه الأذان فإن هذا لا يكره انتهى .

ونص كلام البساطي بعد أن جمع المكروهات في قولة واحدة ومنها تنفل الجالس في المسجد حين يفرغ من الأذان الأول ونص كلام الأقفهسي : يعني أن من كان جالسا لصلاة الجمعة في المسجد فلا يتنفل بعد الأذان نص على ذلك في مختصر الوقار واحترز بقوله : جالسا مما لو كان قائما يتنفل فإنه يستمر قائما يتنفل انتهى .

ونص ما في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى .

وقال ابن غازي : محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام انتهى .

وإذا علم أن المراد بالأذان الأذان الأول فلا خصوصية للجمعة بل يكره التنفل عند الأذان لغيرها أيضا كما قاله في مختصر الوقار في كلامه [ ص: 178 ] المتقدم غير أنه لم يذكر منع التنفل بخروج الإمام وينبغي أن يقيد كلام المصنف بما نقله الشارح في الكبير ونصه : قال الأصحاب وإنما يكره خشية اعتقاد فرضيته فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعل ذلك استنانا والله أعلم .

وقال في المدخل وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة ; لأنه مخالف لما كان عليه السلف ثم قال ولا يمنع الركوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الأذان وأطال في ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية