باب ما جاء في مهور النساء 
 1113 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي   nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر  قالوا حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
عاصم بن عبيد الله  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=49أبيه  nindex.php?page=hadith&LINKID=663401أن امرأة من بني فزارة  تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه  [ ص: 421 ] قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث 
عامر بن ربيعة  حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل 
الكوفة  لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم