باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 
 1152 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه  عن 
فاطمة بنت المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  قالت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663442قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام  [ ص: 459 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام  وهي امرأة 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة