[ ص: 546 ] باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال 
 1244 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663535سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث 
ابن عمر  حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع  
[ ص: 547 ] وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى 
عكرمة بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث 
سالم  والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  وإسحق  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب