باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 
 1253 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
زكريا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=663544أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول 
أحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط