[ ص: 556 ] باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 
 1255 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12037أبي شجاع سعيد بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663546اشتريت يوم خيبر  قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12037أبي شجاع سعيد بن يزيد  بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول 
ابن المبارك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم