[ ص: 570 ] باب ما جاء إذا اختلف البيعان 
 1270 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663561قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل 
عون بن عبد الله  لم يدرك 
ابن مسعود  وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق  كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم 
شريح  وغيره نحو هذا