[ ص: 586 ] باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 
 1291 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=663582أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث 
ابن عباس  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول 
أحمد  وإسحق