صفحة جزء
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

1346 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية