باب ما جاء في الاستثناء في اليمين 
 1531 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16501أبي   nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  nindex.php?page=hadith&LINKID=663821أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث 
ابن عمر  حديث حسن وقد رواه 
عبيد الله بن عمر   [ ص: 92 ] وغيره عن 
نافع  عن 
ابن عمر  موقوفا وهكذا روي عن 
سالم  عن 
ابن عمر  رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير 
أيوب السختياني  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم  وكان 
أيوب  أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  وإسحق