[ ص: 337 ] باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 
 179 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  nindex.php?page=hadith&LINKID=662534إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق  حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا  فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر  
[ ص: 338 ] قال أبو عيسى حديث 
عبد الله  ليس بإسناده بأس إلا أن 
أبا عبيدة  لم يسمع من 
عبد الله  وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي