صفحة جزء
[ ص: 371 ] باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها

2110 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية