صفحة جزء
باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

2112 حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية