صفحة جزء
باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا

2113 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث [ ص: 373 ] قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

التالي السابق


الخدمات العلمية