[ ص: 243 ] باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 
 396 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
عياض يعني ابن هلال  قال قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد  nindex.php?page=hadith&LINKID=662732أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث 
أبي سعيد  حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن 
أبي سعيد  من غير هذا الوجه  
[ ص: 244 ] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد