[ ص: 247 ] باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 
 399 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17126معن  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=662735أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين  أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين  فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين  
[ ص: 248 ] قال أبو عيسى وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل 
الكوفة  إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم 
ذو اليدين  وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم 
ذو اليدين  لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال 
أحمد  نحوا من هذا الكلام وقال 
إسحق  نحو قول 
أحمد  في هذا الباب