باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب 
 626 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد  عن 
عمرو بن يحيى المازني  عن 
أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  nindex.php?page=hadith&LINKID=662938أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان   nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  عن 
عمرو بن يحيى  عن 
أبيه   [ ص: 23 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث 
عبد العزيز  عن 
عمرو بن يحيى  قال أبو عيسى حديث 
أبي سعيد  حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل 
الكوفة  ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة