باب منه 
 932 حدثنا 
أحمد بن عبدة الضبي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=663224عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث 
ابن عباس  حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   [ ص: 272 ] وأحمد  وإسحق  ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم