باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
 1030 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح   [ ص: 349 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16618أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663321ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول 
أحمد  وإسحق  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة