صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها

1030 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح [ ص: 349 ] عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية