صفحة جزء
. ( ويجب أن لا تزيد مدته ) في الذكر المحقق . ( على أربعة أشهر ) سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره للآية . ( وفي قول يجوز ما لم تبلغ ) المدة . ( سنة ) فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا تترك الجزية ومن ثم جاز في المرأة والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة هذا إن لم يكن بنا ضعف وإلا كان الزائد للضعف المنوط بنظر الإمام [ ص: 268 ] كهو في الهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ بعدها المأمن بخلاف الهدنة ؛ لأن بابها أضيق . ( ولا يجوز ) ولا ينفذ ولو من إمام . ( أمان يضر ) بفتح أوله . ( المسلمين كجاسوس ) وطليعة كفار لخبر { لا ضرر ولا ضرار } في الإسلام ولا يستحق تبليغ المأمن ؛ لأن دخول مثله خيانة ، أما ما لا يضر فيجوز وإن لم تظهر فيه مصلحة خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني ، ثم قال : هذا في أمان الآحاد ، أما أمان الإمام فشرطه المصلحة


حاشية ابن قاسم

[ ص: 268 ] قوله : بخلاف الهدنة ) فإن الإطلاق يبطلها

حاشية الشرواني

( قوله : في الذكر ) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله : ثم رأيتهم صرحوا به ( قوله : للآية ) هي قوله تعالى { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } . ا هـ . ع ش

( قوله : فإن بلغتها ) إلى قول المتن وليس في المغني ( قوله : ومن ثم جاز ) أي : الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية . ا هـ . مغني ( قوله : من غير تقييد ) أي : بمدة

( قوله : فإن زاد ) أي الأمان على الجائز أي : الأربعة الأشهر ( قوله : هذا ) أي : قول المصنف ويجب [ ص: 268 ] أن لا تزيد مدته إلخ ( قوله كهو في الهدنة ) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة الأشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر . ا هـ . ع ش

( قوله : الأمان ) نائب فاعل أطلق ( قوله : بخلاف الهدنة ) فإنه يبطل عقدها عند الإطلاق سم ومغني

( قوله : ؛ لأن بابها أضيق ) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان . ا هـ . مغني ( قول المتن ولا يجوز أمان يضر المسلمين ) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر أسنى ومغني ( قول المتن كجاسوس ) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب . ا هـ . مغني ( قوله : لخبر { لا ضرر ولا ضرار } ) أي : لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم . ا هـ . ع ش ( قوله : ثم قال ) أي : البلقيني . ا هـ . مغني

( قوله : هذا ) أي : الخلاف ( قوله : أما أمان الإمام فشرطه إلخ ) هذا ظاهر . هـ ا . مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية