صفحة جزء
( ولو عقدت بأكثر ) من دينار . ( ، ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة . ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي ( ولو أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس كانت الجزية اللازمة له كدين آدمي في حكمه فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ويضارب بها مع الغرماء فيه وإذا وقع ذلك . ( بعد ) سنة أو . ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن خلف وارثا وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها ؛ لأنها من جملة الفيء فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي


حاشية ابن قاسم

( قوله : أو حجر إلخ ) قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع ؛ لأن كلا من السفيه والمفلس من أهل الجزية . ( قوله : أخذت جزيتهن من تركته ) في صورة الموت ومن ماله في غيرها . ( قوله : فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي ) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد ، وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه : فإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر . ا هـ . ( قوله : أيضا وسقط الباقي ) كذا في شرح الروض

حاشية الشرواني

( قوله : من دينار ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ، أو حجر إلى المتن وقوله ، أو حجر عليه بسفه ( قول المتن ، ثم علموا ) أي : بعد العقد . ا هـ . مغني ( قول المتن لزمهم ما التزموا ) أي : في كل سنة مدة بقائهم . ا هـ . ع ش ( قول المتن فإن أبوا ) أي : بعد العقد . ا هـ . مغني

( قوله : فيختار الإمام إلخ ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ، ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه ، أو لا . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية