صفحة جزء
[ ص: 20 ] ( الثالث ) من الأركان ( القيام في فرض القادر ) عليه ولو في فرض صبي ومعادة { لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب } رواه البخاري زاد النسائي { فإن لم تستطع فمستلقيا { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } وخرج بالفرض النفل وسيأتي وبالقادر غيره كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام وكرقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو وفساد التدبير لكن تجب الإعادة هنا لندرته ومن ثم لو كان خوفهم من قصد العدو لهم لم تجب وفاقا للتحقيق وخلافا للمجموع لأنه ليس بنادر كما هو واضح والتعليل بأن العذر هنا أعظم فيه نظر إذ الأعظمية لا دخل لها في الإعادة وعدمها كما يعلم من مبحثها وكسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود ولمريض أمكنه بلا مشقة قيام لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع الجلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل انفراده ليأتي بها كلها من قيام وكان وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة .

ومن ثم لو كان قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها [ ص: 21 ] جاز له قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها وأخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرحوا بالشبر في تفريقهما في السجود ( وشرطه ) الاعتماد على قدميه أو أحدهما كما يعلم مما يأتي و ( نصب فقاره ) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده لما لو زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به سم .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 20 ] قوله خاف نحو دوران رأس ) أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على الأرض كما في الكفاية ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر ( قوله لا يستمسك حدثه إلا بالقعود ) أي فيقعد قال في شرح العباب أي وجوبا كما اقتضاه كلامهم وجرى عليه في الأنوار وهو أوجه من قول ابن الرفعة ندبا وإن نقله عن الروضة ووجه الزركشي نسبته إليها ذلك ونقل عن الكافي مساعدته وجرى عليه بعض المتكلمين على المنهاج ولا إعادة عليه انتهى وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته ( قوله [ ص: 21 ] جاز له قراءتها مع القعود ) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا ( قوله ولأنه قبلهما شرط ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط ( قوله على قدميه أو أحدهما ) ينبغي ولو البعض من ذلك ( قوله لأنه ينافي إلخ ) يتأمل .

حاشية الشرواني

قول المتن ( الثالث القيام إلخ ) أي ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته مغني ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله ( قوله ولو في فرض ) إلى قوله ولأنه إلخ في المغني إلا قوله وخلافا إلى وكسلس وقوله وكان وجهه إلى وأخروا وإلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس ( قوله ولو في فرض صبي ) أي وفرض عار و ( قوله ومعادة ) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما نهاية ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم إلخ ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة مغني ( قوله لعمران بن الحصين إلخ ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض الباسور فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي و ع ش ا هـ بجيرمي ( قوله بواسير ) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي ( قوله كراكب سفينة إلخ ) فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي والزركشي فيه أي في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي في السفينة لندرته ا هـ قال ع ش قوله م ر وإن أمكنته الصلاة إلخ أي ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فات مصلحة السفر انتهى ا هـ .

( قوله خاف إلخ ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل ، ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله ولعل الثاني إلخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به وقوله ويأتي نظيره إلخ أقول ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الأول والإيعاب بالوجوب في مسألة السلس ( قوله نحو دوران إلخ ) أي كالغرق نهاية ( قوله والتعليل بأن إلخ ) جرى على هذا التعليل النهاية والمغني ( قوله فيه نظر ) خبر والتعليل ( قوله من مبحثها ) أي الإعادة ( قوله وكسلس إلخ ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب في المغني ما يوافقه قال سم وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته ا هـ وأقره ع ش . ( قوله ولمريض إلخ ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارفا نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو كان إلخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه ا هـ .

( قوله وكان وجهه ) أي وجه الجواز ( قوله بتحصيل الفضائل ) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش ( قوله إلا مع الجلوس في بعضها ) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديمك أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية ، والأقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه ( قوله ومن ثم ) أي لأجل الوجه المذكور [ ص: 21 ] قوله جاز إلخ ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش ( قوله قراءتها مع القعود ) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج ا هـ ع ش وقوله تصريح إلخ قابل للمنع .

( قوله وإن كان الأفضل إلخ ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية وقوله م ر قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش ( قوله وأخروا القيام ) أي في الذكر ع ش ( قوله ولأنه قبلهما شرط إلخ ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ويسن أن يفرق إلخ ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية ( قوله بشبر ) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه ( قوله فقد صرحوا بالشبر إلخ ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش ( قوله على قدميه أو أحدهما ) ينبغي ولو البعض من ذلك سم ( قوله أو أحدهما ) الأولى التأنيث ( قوله مما يأتي ) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد إلخ قول المتن ( نصب فقاره ) أي لا رقبته لأنه يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بافضل ( قوله وهو ) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله وإن مستا الأرض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن .

( قوله وهو إلخ ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله ا هـ .

( قوله إلا معه ) أي النصب ( قوله ولا يضر استناده إلخ ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بافضل أي بلا عذر ( قوله لما إلخ ) أي من جدار ونحوه ( قوله ومن ثم ) أي لأنه الآن غير قائم إلخ ( قوله لأنه ينافي إلخ ) يتأمل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية