صفحة جزء
( ونمنعهم ) وجوبا ( إحداث كنيسة ) ، وبيعة ، وصومعة للتعبد ، ولو مع غيره كنزول المارة ( في بلد أحدثناه ) كالبصرة ، والقاهرة ( أو أسلم أهله ) حال كونهم مستقلين ، ومتغلبين ( عليه ) بأن كان من غير قتال ، ولا صلح كاليمن ، وقول شارح ، والمدينة فيه نظر ؛ لأنها من الحجاز ، وهم لا يمكنون من سكناه مطلقا كما مر ، وذلك لخبر ابن عدي { لا تبنى كنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب منها } ، وجاء معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهما

ويهدم وجوبا ما أحدثوه ، وإن لم يشرط عليهم هدمه ، والصلح على تمكينهم منه باطل ، وما وجد من ذلك ، ولم يعلم أحد أنه بعد الإحداث ، أو الإسلام ، أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية ، واتصل به العمران ، وكذا يقال : فيما يأتي في الصلح ، ومر في القاهرة ما له تعلق بذلك مع الجواب عنه ، أما ما بني من ذلك لنزول المارة فقط ، ولو منهم فيجوز كما جزم به صاحب الشامل ، وغيره ( وما فتح عنوة ) كمصر [ ص: 294 ] على ما مر ، وبلاد المغرب ( لا يحدثونها فيه ) أي : لا يجوز تمكينهم من ذلك ، ويجب هدم ما أحدثوه فيه ؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا ( في الأصح ) لذلك قال الزركشي وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ، والعراق ؛ لأنهما فتحا عنوة انتهى ، ومر الجواب عنه في مصر ، والمنهدمة ، ولو بفعلنا أي : قبل الفتح فيما يظهر لا يقرون عليها قطعا .


حاشية ابن قاسم

( قوله : أو أسلم أهله عليه ) أي : مصاحبين له ، وكائنين فيه ، أو بمعنى في أي : كائنين فيه فليتأمل . ( قوله : يقينا ) تقييد

[ ص: 294 ] لمحل الخلاف ( قوله : وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ) أقول : قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة ؛ لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ، ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال : لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ، ولا يخفى أنه في غاية البعد

( قوله : ومر الجواب عنه ) أي : قبل فصل الأمان

حاشية الشرواني

( قوله : وجوبا ) إلى قول المتن ، أو أسلم في المغني إلا قوله : ولو مع غيره ( قول المتن : كنيسة ) وبيت نار للمجوس ا هـ . مغني ( قوله : وبيعة ) بالكسر للنصارى مختار ا هـ . ع ش ( قوله : وصومعة ) كجوهرة بيت للنصارى ا هـ . قاموس

( قوله : حال كونهم مستقلين إلخ ) عليه ، ويجوز جعل على للمصاحبة أي : أو أسلم أهله معه أي : مصاحبين له ، وكائنين فيه ، أو بمعنى في أي : كائنين فيه فليتأمل ا هـ . سم ( قوله : كاليمن ) إلى قوله : قال الزركشي في النهاية إلا قوله : وذلك إلى ، وإن لم يشرط ، وقوله : ومر إلى أما ما بني ، وقوله : فقط ( قوله : وقول شارح إلخ ) تبع المغني هذا الشارح ، ثم رأيت في الروضة كالمدينة ، واليمن انتهى ، ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر ، وهو منع سكناها لا سيما ، وهذا المنع إنما كان في آخر الإسلام ، وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الإسلام قبل منع السكنى ا هـ . سيد عمر عبارة ع ش

وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز ، وهم لا يمكنون من الإقامة فيه ا هـ . وعبارة الرشيدي ، وقد يقال : إن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الإحداث ، وعدمه ا هـ . ( قوله : مطلقا ) أي أحدثوا كنيسة ، ونحوها أم لا ( قوله : لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ . ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبنى إلخ . ( قوله : وجاء معناه عن عمر إلخ ) عبارة المغني ، وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ، ولا فيما حولها ديرا ، ولا كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ، ولا مخالف لهما من الصحابة ا هـ .

( قوله : لهما ) أي : عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ( قوله : والصلح إلخ ) عبارة المغني ، ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل ا هـ . ( قوله : وما وجد ) إلى قول المتن ، وإن أطلق في المغني إلا قوله : بعد الإحداث إلى قوله : يبقى ، وقوله : وكذا إلى قوله : أما ما بني ، وقوله : فقط ، وقوله : ومر الجواب عنه في مصر ( قوله : بعد الإحداث ، أو الإسلام ) نشر على ترتيب اللف ، وقوله : أو الفتح أي : عنوة الآتي ، وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار ( قوله : في الصلح ) أي : في صورتي الفتح صلحا .

( قوله : كمصر ) أي : القديمة ، ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن ؛ لأنها ، وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين ، فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح ، وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ، ومصر القديمة من الكنائس الموجودة الآن ا هـ . ع ش ، ويأتي عن سم ما يوافقه ، ومر في الشارح ما يخالفه ، ويشير إليه بقوله : الآتي ، ومر [ ص: 294 ] الجواب عنه في مصر ( قوله : على ما مر ) أي : قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوة ، وقيل : صلحا ا هـ . ( قول المتن : لا يحدثونها إلخ ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت ا هـ . مغني ( قوله : حال الفتح إلخ ) تقييد لمحل الخلاف ، وسيذكر محترزه بقوله : والمنهدمة إلخ ( قوله : قال الزركشي إلخ ) عبارة المغني ، وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي ا هـ . ( قوله : فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ) أقول : قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة ؛ لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ، ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال : لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ، ولا يخفى أنه في غاية البعد ا هـ . سم .

( قوله : ومر الجواب عنه ) أي : قبيل فصل الأمان ا هـ . سم ( قوله : والمنهدمة إلخ ) أي : وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله : المار يقينا ( قوله : والمنهدمة إلخ ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة ، أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا .

( تنبيه )

لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة ، وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي ، واستظهره الزركشي ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية