صفحة جزء
( وشرط ذابح ، وصائد ) ، وعاقر ليحل نحر مذبوحه ( حل مناكحته ) أي : نكاحنا لأهل ملته لإسلامهم ، أو كتابيتهم بشروطهم ، وتفاصيلهم السابقة في النكاح لقوله تعالى { ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } أي : ذبائحهم ، وإن لم يعتقدوا حلها كالإبل فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا ، وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر ، ثم لا تحل ذبيحته ، ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال : بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا . ا هـ . ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك ، بل كل من شك فيه ، وليس إسرائيليا كذلك ، ومر قبيل نكاح المشرك ما له تعلق بذلك فخرج نحو مرتد ، وصابئ ، وسامري خالف في الأصول ، ومجوسي ، ووثني ، ونصارى العرب

ويعتبر هذا الشرط من أول الفعل إلى آخره فلو تخلله رد مسلم ، أو إسلام مجوسي لم يحل ، وسيعلم من كلامه أن شرط الصائد البصر ، ومثله جارح نحو الناد الآتي ، ولا يرد عليه المحرم ، فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة ؛ لأنه مباح الذبح في الجملة ، وذاك العارض يزول عن قرب ، وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي


حاشية ابن قاسم

( قوله : ومجوسي ، ووثني ، ونصارى العرب إلخ . ) قال في الروض : فإن أكره مجوسي مسلما على الذبح ، أو أمسك له صيدا فذبحه ، أو شاركه أي في قتله بسهم ، أو كلب ، وهو في حركة المذبوح ، أو في رد الصيد على كلبه أي : المسلم بأن رده إليه لم يحرم . ا هـ . وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلما على الذبح حل ، وكذا إذا أكره محرم حلالا على ذبح الصيد قاله في الروضة عن إبراهيم المروزي ، وقال الرافعي لو أكره مسلم مسلما على الذبح يمكن أن نقول : إن اعتبرنا فعله ، وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة ، وإن جعلناه كالآلة فكذلك ؛ لأن المكره كأنه ذبح قال ابن الرفعة وعلى هذا يظهر في مسألة إكراه المجوسي أن لا حل ، وفيما لو أكره المسلم مجوسيا على الذبح أن يحل . ا هـ .

( قوله : فلو تخلله ردة مسلم ، أو إسلام مجوسي لم يحل ) أي : كأن رمى مسلم السهم ، ثم ارتد ، ثم أسلم قبل إصابته ، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ، ويمكن الفرق

حاشية الشرواني

( قول المتن ، وصائد ) أي : لغير سمك ، وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور ؛ لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل ا هـ . مغني ( قوله : نحو مذبوحه ) أي : من مصيده ، ومعقوره ( قول المتن حل مناكحته ) أي : للمسلمين .

( تنبيه )

إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم ، وإلا فلا ، وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) علة لقولهم ، أو كتابيتهم إلخ ( قوله : وإن لم يعتقدوا إلخ ) غاية في قوله : أي : ذبائحهم ، أو في قوله : أو كتابيتهم ، وهو صريح صنيع المغني ( قوله : فعلم إلخ ) أي : من قوله : أو كتابيتهم بشروطهم إلخ ( قوله : في دخول أول أصوله ) أي : في دين النصراني ، أو اليهود قبل ما مر أي : قبل بعثة تنسخه ثم أي : في النكاح ( قوله : للشك فيهم ) أي : يهود اليمن أي : دخول أصولهم ( قوله : انتهى ) أي : فنوى بعضهم ( قوله : فخرج إلخ ) مفرع على المتن ( قوله : خالف ) أي : كل منهما ، وكان الظاهر خالفا ا هـ . سيد عمر ( قوله : ومجوسي إلخ ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح ، أو محرم حلالا حل نهاية ، و سم ( قوله : هذا الشرط ) أي : حل المناكحة ( قوله : فلو تخلله ) إلى قوله : وسيعلم في النهاية ، وإلى قوله : ومثله في المغني ( قوله : فلو تخلله ردة مسلم إلخ ) أي : كأن رمى السهم ثم ارتد ، ثم أسلم قبل إصابته ، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ، ويمكن الفرق ا هـ . سم ( قوله : من كلامه ) ، وهو قوله : ويحرم صيده برمي ، وكلب .

( قوله : ومثله ) أي : مثل الصائد في اشتراط البصر ( قوله : ولا يرد إلخ ) عبارة المغني ، ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي ، أو المتولد منه ، والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال ، أو محرم ؛ لأنه قدم ذلك في محرمات الإحرام ؛ ولأن المحرم مباح الذبيحة في الجملة ، ولكن الإحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري ا هـ .

( قوله : عليه ) أي : على منعه ( قوله : فإن مذبوحه إلخ ) علة المنفي ، وقوله : ؛ لأنه إلخ علة النفي ( قوله : وذاك ) أي : كون مذبوحه الذي صاده ميتة ( قوله : لعارض ) وهو الإحرام ( قوله : يلزم عليه إلخ ) علة الفساد

التالي السابق


الخدمات العلمية