صفحة جزء
( ولو أرسلا كلبين ، أو سهمين ) ، أو أحدهما سهما ، والآخر كلبا على صيد ( فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ) كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي ، فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه حرم ، وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته ، وقت إصابة آلته ؛ لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة ( ولو انعكس ) بأن سبق آلة المجوسي فقتل ، أو أنهاه لذلك ( أو جرحاه معا ) ، وحصل الهلاك بهما ، ولو بأن كان أحدهما مذففا ، والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد ( أو جهل ) أسبقهما القاتل ، أو لم يعلم أيهما قتله ( أو ) جرحاه ( مرتبا ، ولم يذفف أحدهما ) أي : لم يقتله سريعا ( حرم ) تغليبا للتحريم ، وكذا لو سبق كلب مجوسي [ ص: 316 ] فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم ؛ لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم ، وإيراد هذه عليه فيه نظر ، ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا .


حاشية ابن قاسم

( قوله : أو أنهاه إلى حركة مذبوح ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله ، أو مرتبا إلخ . ( قوله : وضمنه المجوسي للمسلم ) أي : حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو أرسلا ) أي : مسلم ، ومجوسي ا هـ . مغني ( قول المتن : فإن سبق آلة المسلم ) أي : يقينا أخذا من قوله : الآتي ، أو جهل ا هـ . ع ش ( قول المتن : فقتل ) أي كلب المسلم ، أو سهمه المعبر عنه بالآلة ا هـ . رشيدي ( قول المتن : أو أنهاه إلخ ) ، فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله : ، أو مرتبا إلخ ا هـ . سم ( قوله : كما لو ذبح إلخ ) أي ، ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح إلخ ا هـ . مغني ( قوله : فإن لم ينهه إلخ ) عبارة المغني ، ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا ، وقد أزال امتناعه ملكه ، فإذا جرحه مجوسي ، ومات بالجرحين حرم ، وعلى المجوسي قيمته مثخنا ؛ لأنه أفسده بجعله ميتا ، ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح ، أو أمسك له صيدا فذبحه ، أو شاركه في قتله بسهم ، أو كلب ، وهو في حركة مذبوح ، أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم ا هـ . وقوله : ، ولو أكره إلخ في سم عن الروض مثله ( قوله : وضمنه المجوسي إلخ ) أي : حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر ا هـ . سم أي : بأن أزال امتناعه ( قوله : لذلك ) أي : إلى حركة مذبوح ( قوله : ولو بأن كان إلخ ) لا حاجة إلى زيادة بأن ( قوله : مذففا ) أي : قاتلا سريعا ( قول المتن ، أو مرتبا إلخ ) بأن سبق آلة أحدهما [ ص: 316 ] الآخر فهلك بهما ا هـ . مغني ( قوله : فأمسكه فقط ) أي : لم يقتله ، ولم يجرحه ا هـ . مغني ( قوله : وإيراد هذه إلخ ) وممن أورده المغني ( قوله : عليه ) أي : على قول المصنف ، ولو انعكس إلخ

( قوله : ويحل ) إلى قوله : وعبارته في النهاية ( قوله : ويحل ما اصطاده إلخ ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا ا هـ . ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية