صفحة جزء
( فصل ) في بعض شروط الآلة ، والذبح ، والصيد

( يحل ذبح مقدور عليه ، وجرح غيره بكل محدد ) بتشديد الدال المفتوحة أي : شيء له حد ( بجرح كحديد ) ، ولو في قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها ، وقد علم الضرب بها ، وإلا لم يحل ( ونحاس ) ، ورصاص ، والتنظير فيه بعيد ؛ لأن الفرض أن له حدا يجرح ( وذهب ) ، وفضة ( وخشب ، وقصب ، وحجر ، وزجاج ) ؛ لأن ذلك أوحى لإزهاق الروح قبل تعبيره معكوس فصوابه لا يحل المقدور عليه إلا بالذبح بكل محدد إلخ . ورد بأن الكلام هنا في الآلة ، وكون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح قدمه أول الباب ، وأقول لو فرض أن هذا لم يتقدم فالإيراد فاسد أيضا ؛ لأن مقابلة ذبح المقدور بجرح غيره الصريح في أن الذبح قيد في الأول دون الثاني يفهم ما ، أورده ( إلا ظفرا ، وسنا ، وسائر العظام ) للحديث المتفق عليه { ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ، والظفر }

أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة أي : وهم كفار ، وقد نهينا عن التشبه بهم أي : لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه بها فلا يقال : مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان بل ، ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل ، واشتمال الصماء ، والحكمة في العظم تنجسه بالدم مع أنه زاد الجن ، ومن ثم نهى عن الاستنجاء به [ ص: 328 ] نعم ناب الكلب ، وظفره لا يؤثر كما يأتي فلا يرد على قوله : وجرح غيره


حاشية ابن قاسم

[ ص: 327 ] فصل يحل ذبح مقدور عليه إلخ . )

( قوله : قيل تعبيره معكوس إلخ . ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم ، وعكس ؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب ، وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض ، وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله ( قوله الصريح في أن الذبح قيد ) الصراحة ممنوعة قطعا بين العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل أحد الجائزين فيه ، والمقابلة لا تنافي ذلك ، بل تحتمله ففي دعوى فساد الإيراد ما فيه ( قوله : ومن ثم نهي عن الاستنجاء به إلخ . ) هل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح ، والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور

حاشية الشرواني

( فصل في بعض شروط الآلة ، والذبح ، والصيد ) ( قول المتن بكل محدد ) ، وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثير السكين فيه ، فيحل المذبوح فيه ، وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن .

( فائدة ) يكفي الذبح بالمدية المسمومة ، فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع ا هـ . ع ش يحذف ، ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف ، وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل ، وأن ما ذكره أولا من الاكتفاء بالخيط ، أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين كال من الشرطين ، والله أعلم ( قوله : بتشديد الدال ) إلى قوله : وقد علم في النهاية ( قول المتن بجرح ) أي : يقطع ا هـ . مغني ( قول المتن كحديد إلخ ) أي : محدد حديد ، ومحدد نحاس ، وكذا بقية المعطوفات مغني ، ونهاية

( قوله : وعلم الضرب إلخ ) من التعليم كما صرح به الأسنى ، و ع ش ( قوله : ، ورصاص ) إلى قوله : قيل : في النهاية إلا قوله : والتنظير إلى المتن ، وإلى قوله : وأقول في المغني إلا ذلك القول ( قوله : أوحى ) أي : أسرع ا هـ . قاموس ( قوله : قيل : تعبير معكوس إلخ ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم ، وعكس ؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب ، وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض ، وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله ا هـ . سم ، وهذا عجيب منه ، فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله : ورد إلخ

( قوله : في الآلة ) أي : في بيان ما يحل به ا هـ . مغني ( قوله : قدمه أول الباب ) أي بقوله : وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق ، أو لبة إن قدر عليه ا هـ . مغني ( قوله : الصريح في أن الذبح قيد إلخ ) الصراحة ممنوعة قطعا ، بل العبارة محتملة ؛ لأن يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر ، والمقابلة لا تنافي ذلك ، بل تحتمله فدعوى فساد الإيراد فيه ما فيه ا هـ . سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة مبالغة ، وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة ، وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة

( قول المتن : وسائر العظام ) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي ، وينبغي الاكتفاء به ؛ لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع ا هـ . ع ش ( قوله : للحديث ) إلى قول المتن ، أو أصابه في المغني إلا قوله : أي : لمعنى إلى ، والحكمة ، وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله : والحكمة إلى نعم ، وقوله : بمدية كالة ، وقوله : بضم العين أي : جانبه ، وقوله : جرحه ، أو لا ، وقوله : ولا يحتاج إلى المتن

( قوله : ما أنهر الدم ) أي : أساله ، وقوله : عليه أي : على مذبوحه ، أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله : فكلوه أي : المنهر بضم الميم ، وفتح الهاء ، وقوله : ليس أي : ما أنهر الدم ( قوله : وأما الظفر إلخ ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم ، وهو مخالف لظاهر قول المصنف ، وسائر العظام ا هـ . ع ش أقول : ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن ، وظفر ا هـ . ( قوله : أما السن فعظم ، وأما الظفر إلخ ) وألحق بهما باقي العظام نهاية ، ومغني ( قوله : ومن ثم نهي عن الاستنجاء به ) ، وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح ، والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور ا هـ . سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم .

( تنبيه )

قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد ا هـ .

[ ص: 328 ] قوله : نعم ناب الكلب إلخ ) عبارة المغني ، والنهاية ، ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها ، أو نابها حلال فلا حاجة لي استثنائه

التالي السابق


الخدمات العلمية