صفحة جزء
( ولو أصابه ) السهم ( بالهواء ) ، أو على شجرة فجرحه ، وأثر فيه ( فسقط بأرض ، ومات حل ) إن لم يصبه شيء من أغصان الشجرة حال سقوطه عنه ، ولا أثر لتأثير الأرض فيه ، ولا لتدحرجه عليها من جنب إلى جنب ؛ لأن الوقوع عليها ضروري ، ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء ، أو صدمه جدارها حرم ، أما إذا لم يؤثر فيه فلا يحل جرحه أولا ، والماء لطيره كالأرض إن أصابه ، وهو فيه ، وإن كان الرامي بالبر ، أو في هوائه ، والرامي بسفينة مثلا ، فإن كان خارجه ثم وقع فيه ، أو بهوائه

والرامي بالبر حرم هذا كله حيث لم ينهه السهم لحركة مذبوح ، وإلا لم يؤثر شيء مما ذكر ، وحيث لم يغمسه السهم ، أو ينغمس لثقل جثته في الماء قبل انتهائه لحركة مذبوح ، وإلا فهو غريق قاله الأذرعي ، ونقل البلقيني عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل ، وإن كان الرامي في البر ، واعتمده ، وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء [ ص: 329 ] وطيره الذي ليس بهوائه


حاشية ابن قاسم

( قوله : وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه ، وأن يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه ، أو في هوائه

حاشية الشرواني

( قوله : أو على شجرة ) إلى قوله : قال الأذرعي في المغني ، والنهاية ( قوله : فجرحه إلخ ) راجع لكل من المعطوفين ، وسيذكر محترزه ( قول المتن : ومات ) أي : قبل وصوله الأرض ، أو بعده ا هـ . مغني ( قوله : إن لم يصبه شيء إلخ ) أي : فإن أصاب غصنها ، ثم وقع على الأرض حرم نهاية ، ومغني أي : لاحتمال أن موته بالغصن ، ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ع ش ، وقوله : من كونه إلخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع

( قوله : سقوطه عنه ) أي : عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث ( قوله : ضروري ) أي : فعفي عنه نهاية ، ومغني ( قوله : أما إذا لم يؤثر إلخ ) محترز قوله : المار ، وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ، ومات ، أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ، ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه ا هـ . ( قوله : والماء لطيره إلخ ) كذا في المغني ، وعبارة النهاية ، فإن رمى طيرا على وجه الماء إلخ قال ع ش قوله : فإن رمى إلخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره ، وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء ، وغيره ، وهو محتمل ا هـ . ، وسيأتي ما يتعلق بما هنا

( قوله : كالأرض ) أي : لغير طير الماء ا هـ . مغني ( قوله : إن أصابه ، وهو فيه ) أي : أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ، ومات ، فيحل ( قوله : وإن كان إلخ ) غاية ( قوله : أو في هوائه إلخ ) عطف على قوله : فيه عبارة المغني ، وإن كان الطير في هواء الماء ، فإن كان الرامي في الماء ، ولو في نحو سفينة حل ، أو في البر حرم ا هـ .

( قوله : فإن كان خارجه ) عبارة المغني ، ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم ا هـ . ( قوله : أو بهوائه إلخ ) عطف على خارجه ، وهو محترز قوله : أو في هوائه ، والرامي إلخ ( قوله : وإلا فهو غريق إلخ ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله ، فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة ، وهذا أولى قالالماوردي وأما الساقط في النار فحرام ا هـ . مغني ، ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ، ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه ، أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في ا هـ .

( قوله : ، واعتمده ، وحمل [ ص: 329 ] إلخ ) أي : البلقيني ( قوله : وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه ، وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه ، أو في هوائه ا هـ . سم

التالي السابق


الخدمات العلمية