صفحة جزء
( ولو ظهر كونه معلما ) فأرسله صاحبه فلم يسترسل ، أو زجره فلم ينزجر ، أو استرسل ( ثم أكل من لحم صيد ) ، أو حشوته ، أو جلده ، أو أذنه ، أو عظمه قبل قتله ، أو عقبه ( لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ) للنهي السابق ، ولأن عدم الأكل شرط في التعليم ابتداء فكذا دواما ، والخبر الحسن { ، وإذا أرسلت كلبك المعلم فكل ، وإن أكل منه } إما في سنده متكلم فيه ، أو محمول على ما إذا أطعمه صاحبه منه ، أو أكل منه بعد ما قتله ، وانصرف بأن طال الفصل عرفا ، ومن ثم قال في المجموع إن أكل منه عقب القتل فالقولان ، وإلا حل قطعا

وخرج بذلك الصيد ما سبقه مما لم يأكل منه فلا يحرم ، ومن ثم قال في الشرح الصغير : ، ولو تكرر منه الأكل ، وصار عادة له حرم ما أكل منه آخرا قطعا ، وكذا ما أكل منه قبل على الأقوى ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه [ ص: 331 ] وإذا حرم ما ذكر الصيد ( فيشترط تعليم جديد ) لفساد التعليم الأول أي : من حين الأكل ( ولا أثر للعق الدم ) ؛ لأنه لا يسمى أكلا مع عدم قصده


حاشية ابن قاسم

( قوله : آخرا قطعا ) يتأمل . [ ص: 331 ] وجه هذا القطع ، والخلاف فيما قبله

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو ظهر ) أي : بما ذكر من الشروط ا هـ . مغني ( قول المتن : ثم أكل ) أي : مرة كما في المحرر ا هـ . مغني ، وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي ( قول المتن ، ثم أكل من لحم صيد إلخ ) راجع لخصوص ، أو استرسل فقط ( قوله : أو حشوته ) إلى المتن في النهاية ، وإلى قول المتن ، ولا يجب في المغني إلا قوله : ومن ثم إلى ، وخرج ( قوله : أو حشوته ) بالضم ، والكسر أمعاؤه ا هـ . بجيرمي عن الصحاح

( قوله : السابق ) أي : في شرح ، ولا يأكل منه ( قوله : إما في سنده إلخ ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني ، والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت إلخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه ، وإن صح حمل على ما إذا إلخ ، وهي ظاهرة ( قوله : فالقولان ) أي : الأظهر ، ومقابله ( قوله : وإلا إلخ ) أي : وإن أكل منه بعد ما قتله ، وانصرف عنه ( قوله : وخرج ) إلى قوله : وإذا حرم في النهاية إلا قوله : ومن ثم إلى ، ولو تكرر ، وقوله : آخرا إلى ، ولا يؤثر ( قوله : ما سبقه ) أي : ما اصطاده قبله

( قوله : فلا يحرم ) خلافا لأبي حنيفة ا هـ . مغني ( قوله ، ومن ثم قال في الشرح الصغير : ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف في الأكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر إلخ ( قوله : وكذا ما أكل منه إلخ ) أي : بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه ( قوله : على الأقوى ) أي : الأصح ا هـ . مغني ( قوله : ولا يؤثر إلخ ) عبارة المغني ، والنهاية ، وإنما يخرج بالأكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه ، فإن استرسل المعلم [ ص: 331 ] بنفسه فقتل ، وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا ا هـ . ( قوله : وإذا حرم إلخ ) دخول في المتن ، وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر ( قوله : ما ذكر ) أي : من أكل المعلم من لحم الصيد ، ونحوه ، أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه ، أو عدم انزجاره إذا زجره

( قوله : الصيد ) مفعول حرم ( قوله : لفساد التعليم ) إلى قول المتن ، ولا يجب في النهاية ( قوله : من حين الأكل ) أي : أو عدم الاسترسال ، أو عدم الانزجار .

( قوله : ؛ لأنه لا يسمى أكلا ) أي : والمنع في الخبر منوط بالأكل ( قوله : مع عدم قصده ) أي : للصائد

التالي السابق


الخدمات العلمية