صفحة جزء
( ، ومعض الكلب من الصيد نجس ) نجاسة مغلظة كغيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة ( ، والأصح أنه لا يعفى عنه ) لندرته ( و ) الأصح ( أنه يكفي غسله بماء ) سبعا ( وتراب ) في إحداهن كغيره ( ولا يجب أن يقور ، ويطرح ) ؛ لأنه لم يرد ، وتشرب اللحم بلعابه لا أثر له ؛ لأنه لا نجاسة على الأجواف كما نص عليه


حاشية الشرواني

( قوله : لندرته ) عبارة المغني كولوغه ا هـ . وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا ا هـ .

( قوله : وتشرب اللحم إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح

التالي السابق


الخدمات العلمية