صفحة جزء
( و ) يجزئ ( البعير والبقرة ) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما ( عن سبعة ) من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها كتحلل المحصر لخبر مسلم به وإن أراد بعضهم مجرد لحم ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع تمتنع القسمة لما مر أن بيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز فمن طرقه أن يبيع أحد الشريكين لصاحبه حصته بدراهم ولا تجزئ في الصيد البدنة عن سبعة ظباء ؛ لأن القصد المماثلة

وظاهر كلامهم إجزاؤها عن سبع شياه في سبع أشجار ويوجه بأنه لا مماثلة فيه وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن أحد منهم


حاشية ابن قاسم

( قوله : عن سبعة ) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو الظاهر لأنها في حكم سبع أضاح ( قوله : أن يبيع ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق في الجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصدق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة

حاشية الشرواني

( قوله : أي كل منهما ) راجع إلى المتن ( قول المتن عن سبعة ) أي ويجب التصدق على كل منهما من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح ا هـ . سم ( قوله من البيوت ) إلى قوله وعلى أنها في النهاية .

( قوله : ومن الدماء إلخ ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع ، والقران ، والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة ا هـ . ( قوله : كتحلل المحصر ) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة ( قوله : وإن أراد إلخ ) غاية ( قوله : بعضهم ) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر ( قوله إنها إفراز ) جزم به المغني ، والنهاية عبارتهما ولهم قسمة اللحم ؛ لأن قسمته قسمة إفراز ا هـ . وزاد الأول على الأصح كما في المجموع ا هـ . ( قوله : فمن طرقه ) أي بيع اللحم ( قوله : أن يبيع إلخ ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة ا هـ . سم

التالي السابق


الخدمات العلمية