صفحة جزء
( وتصح المسابقة ) بعوض ( على خيل ) وإبل تصلح لذلك وإن لم تكن مما يسهم لها ( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) لعموم الخف والحافر في الخبر لكل ذلك أما بغير عوض فيصح قطعا ( لا ) على بقر أي بعوض وبه يعلم جواز ركوب البقر ولا على نحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عوض اتفاقا لأنه سفه ومن فعل قوم لوط ولا على ( طير وصراع ) بكسر أوله وقد يضم بعوض فيهما ( في الأصح ) لعدم نفعهما في الحرب ومصارعته صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه المروية في مراسيل أبي داود إنما كانت ليريه عجزه فإنه كان لا يصرع حتى يسلم ومن ثم لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه أما بلا عوض فيصح جزما


حاشية ابن قاسم

( قوله : وبه يعلم ) [ ص: 400 ] يتأمل ( قوله : بعوض منهما ) أي بشرطه

حاشية الشرواني

( قوله بعوض ) أي وغيره ا هـ مغني ( قوله وإبل ) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن ( قوله تصلح ) أي الخيل وكان الأولى التثنية ( قوله فيصح إلخ ) الأولى التأنيث .

( قوله وبه يعلم إلخ ) أي بمفهوم قوله بعوض ( قوله نحو مهارشة ديكة إلخ ) كالكلاب أسنى ومغني ( قوله ومن فعل قوم لوط ) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم ا هـ مغني ( قوله وقد يضم ) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها ا هـ .

( قوله ومصارعته إلخ ) استئناف بياني ( قوله ركانة ) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة ا هـ بجيرمي ( قوله فإنه كان ) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول ، وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على صرعه وقوله رد إلخ جواب لما

التالي السابق


الخدمات العلمية