صفحة جزء
( واللحم ) إذا حلف لا يأكله يحمل عند الإطلاق نظير ما قبله ( على ) مذكى ، ( نعم ) وهي الإبل والبقر والغنم

( وخيل [ ص: 36 ] ووحش وطير ) لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة دون ما يحرم أي : في اعتقاد الحالف فيما يظهر ( لا سمك ) وجراد ؛ لأنه لا يسمى لحما عرفا أي : من غير قيد ، وإن سميه لغة كما في القرآن ، كما لا يحنث بالجلوس في الشمس المسماة سراجا وعلى الأرض المسماة بساطا في القرآن من حلف لا يجلس في سراج أو على بساط .

( و ) لا ( شحم بطن ) وعين لمخالفهما اللحم اسما وصفة ( وكذا كرش وطحال وكبد وقلب ) وأمعاء ورئة ومخ ( في الأصح ) ؛ لأنها ليست لحما حقيقة ، ولا يحنث بقانصة الدجاجة قطعا ولا بجلد إلا إن رق بحيث يؤكل غالبا على الأوجه ، ( والأصح تناوله ) أي : اللحم ( لحم رأس ولسان ) أي : ولحم لسان والإضافة بيانية أي : ولحما هو لسان وحينئذ فلا اعتراض عليه وخد وأكارع لصدق اسمه على ذلك ، ( وشحم ظهر وجنب ) ، وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر ؛ لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ، ( و ) الأصح ( أن شحم الظهر لا يتناوله الشحم ) ؛ لما تقرر أنه لحم بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ، ( وأن الألية والسنام ) بفتح أولهما ( ليسا ) أي : كل منهما ( شحما ولا لحما ) ؛ لمخالفتهما كلا منهما اسما وصفة ، ( والألية ) مبتدأ إذ لا خلاف في هذا ( لا تتناول سناما ولا يتناولها ) لاختلافهما كذلك .

( والدسم ) وهو الودك إذا حلف لا يأكله وأطلق ( يتناولهما و ) يتناول ( شحم ظهر ) وجنب ( وبطن ) وعين ( وكل دهن ) حيواني أي : مأكول فيما يظهر أخذا مما مر أنه لا حنث بغير المذكى لصدق اسمه بكل ذلك ، واستشكل ذكر شحم الظهر هنا لما مر أنه لحم واللحم لا يدخل في الدسم ، ويرد بمنع هذه الكلية ، بل اللحم الذي فيه دسم يدخل فيه ، أما دهن نحو سمسم ولوز فلا يتناولهما على ما قاله البغوي ، وظاهر كلام غيره أنه يتناول كل دهن مأكول لا نحو دهن خروع وبه صرح البلقيني وفي اللبن تردد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : إن له دسما [ ص: 37 ] والذي يتجه أنه لا يتناوله ؛ لأنه لا يسمى دسما عرفا .

( ولحم البقر يتناول ) البقر العراب والبقر الوحشي و ( جاموسا ) لصدق اسم البقر على الكل ، وإن نازع فيه البلقيني ، ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا لا في الربا ؛ لأن المدار هنا على مطلق التناول من غير نظر لاختلاف أصل أو اسم بخلافه ثم كما يعلم من كلامهم في البابين ، وبهذا يتجه أن الضأن لا يتناول المعز هنا وعكسه ، وإن اتحدا جنسا ، ثم لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا ، وإن شملهما اسم الغنم المقتضي لاتحاد جنسهما ثم . ( فرع )

الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك ، ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا ولا دم كبد أو طحالا .


حاشية ابن قاسم

( قوله : والأصح أن شحم الظهر ) أي : والجنب أخذا من العلة . ( قوله : فجعل في ناطف وهو حلاوة تعقد ببياضه وأكله بر ) أي : ولم يحنث .

( قوله ويرد ) كذا شرح م ر . ( قوله أما دهن نحو سمسم ) محترز حيواني ( قوله على ما قاله البغوي ) لكن الأقرب خلافه م ر . ( قوله : [ ص: 37 ] والذي يتجه أنه لا يتناوله ) كتب عليه م ر . ( قوله : ولحم البقر يتناول جاموسا ) لو وكله في لحم بقر شمل الجواميس حيث لا قرينة م ر . ( قوله بين تناول الإنسي للوحشي ) الإنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر . وحق التعبير أن يقول : بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله .

حاشية الشرواني

( قوله : إذا حلف ) إلى قول المتن : ولحم بقر في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : أي في اعتقاد الحالف [ ص: 36 ] فيما يظهر ، وقوله : إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن . ( قول المتن ووحش وطير ) أي : مأكولين ا هـ مغني . ( قوله : لوقوع اسم اللحم إلخ ) فيحنث بالأكل من مذكاها ، سواء أكله نيئا أم لا مغني ، عبارة النهاية : ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيء والقديد ا هـ . قال ع ش : وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا ؟ لأنه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ . ( قوله : دون ما يحرم ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه ا هـ . قال ع ش قوله : عدم حنثه بميتة أي : وإن اضطر ا هـ . ( قوله : أي في اعتقاد الحالف إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ، عبارته : ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار ؛ لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله ؛ ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا ، وإن قال الأذرعي : يظهر أن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا ا هـ . ( قول المتن : وكذا كرش ) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للإنسان ، وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء ا هـ مغني . ( قوله : وأمعاء إلخ ) ، وكذا الثدي والخصية في الأقرب ا هـ . مغني ( قوله : بقانصة الدجاجة ) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير ا هـ قاموس .

( قوله إلا إن رق إلخ ) أي : كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ ا هـ ع ش . ( قوله : وخد وأكارع ) وينبغي أن يكون الآذان كذلك ا هـ مغني . ( قوله : والأصح أن شحم الظهر ) أي والجنب أخذا من العلة ا هـ سم . ( قوله : لمخالفتها كلا منهما ) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما ا هـ مغني . ( قوله : إذ لا خلاف في هذا ) أي : فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل الخلاف ا هـ مغني . ( قوله : كذلك ) أي : اسما وصفة . ( قوله : وهو الودك ) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله : الآتي أما دهن نحو سمسم إلخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا ؛ إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة ا هـ ع ش . ( قول المتن يتناولهما ) أي : الألية والسنام ا هـ مغني .

( قوله : وكل دهن حيواني ) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني . ( فرع )

لو أكل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أي : أو دهنا وإلا فلا ا هـ . ع ش ( قوله : لما مر إلخ ) الأولى بما مر كما في النهاية . ( قوله : ويرد إلخ ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم ، وإن لم يطلق الدسم على كل لحم ا هـ . ( قوله : هذه الكلية ) أي : واللحم لا يدخل في الدسم . ( قوله : أما دهن إلخ ) محترز حيواني ا هـ سم . ( قوله فلا يتناولهما ) الأولى الإفراد . ( قوله على ما قاله البغوي ) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة ا هـ . ع ش ، وكذا اعتمده المغني ، عبارته : وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم قال : ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما ا هـ . ( قوله : وظاهر كلام غيره إلخ ) عبارة النهاية ، لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره إلخ . ( قوله : وظاهر كلام غيره إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .

( قوله : لا نحو دهن خروع ) أي : كدهن ميتة ا هـ مغني . ( قوله : والذي يتجه إلخ ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك ا هـ .

( قوله : [ ص: 37 ] أنه لا يتناوله ) أي الدسم اللبن ا هـ ع ش . ( قوله : البقر ) إلى قوله : وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية ( قوله : والبقر الوحشي ) بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث ؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل مغني وسلطان . ( قوله وجاموسا ) أي : لا عكسه ا هـ ع ش . ( قوله ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا إلخ ) الإنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر ، وحق التعبير أن يقول : بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ، ووجه ذلك أن الإنسي مسمى بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي ( فائدة )

لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن ا هـ متن روض ا هـ ع ش . ( قوله : أن الضأن لا يتناول إلخ ) كذا في المغني . ( قوله : هنا ) حقه أن يؤخر عن قوله : وعكسه كما في النهاية . ( قوله : وإن اتحدا جنسا ثم ) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء ؛ لأنها إنما يطلق عليها شاة البر ا هـ ع ش . ( قوله : المقتضي إلخ ) أي : اسم الغنم يعني شموله لهما ( قوله : وأما الزفر في عرف العامة إلخ ) أي : ولو كان الحالف غير عامي إذ ليس له عرف خاص ا هـ ع ش . ( قوله : ولا تتناول ) إلى قوله : وقوله : مقدار في المغني . ( قوله : وجرادا ) أي : ومذكاة ا هـ مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية