صفحة جزء
( ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ) ولا بلحا ولا خلالا ولا طلعا ( ولا عنب زبيبا ) ولا حصرما . ( وكذا العكوس ) لاختلافها اسما وصفة . ( فائدة )

أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر .

ولو حلف [ ص: 38 ] لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمنصف أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة ؛ لأنها لا تسمى رطبة ولا بسرة .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 38 ] قوله : لم يحنث بمنصفة ) عبارة الروض : فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصفة من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث ، وكذا لو أكلها جميعا ا هـ . قال في شرحه قال في الأصل : ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس ، وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر . فالأوجه أنه يحنث به ؛ لأنه أكل بسرا ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف ا هـ . ثم قال في الروض : وكذا لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث ا هـ . وقوله : أو لا فأكل من المنصفة قال في شرحه : بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها ا هـ . وأقول فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أن لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قول المتن رطب ) [ ص: 38 ] وقوله : ولا بسرا بضم أولهما ا هـ مغني . ( قوله : حنث بالمنصف ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة ؛ لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث ا هـ مغني ، عبارة ع ش : قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رءوسا وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله : إلا أن يقال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس ا هـ . وقوله : لما مر إلخ أي : في النهاية خلافا للشارح والمغني . ( قوله لم يحنث بمنصفة ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها ا هـ . شرح الروض ، وأقول فيه أمر أن الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر ، والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل ا هـ . سم عبارة المغني : وإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قيل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قيل مذنبة بكسر النون ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية