صفحة جزء
. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف ؛ لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل وأخذ منه البلقيني أنه لو حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث وفي الأخذ نظر . وإن كان ما قاله محتملا وعليه فيظهر أن إذنه لها بالعموم كإذنه في موضع معين فذكره تصوير فقط ( أو لا ينكح ) ولا نية له ( حنث بعقد وكيله له ) وإن نازع فيه البلقيني وأطال ؛ لأن الوكيل في النكاح سفير محض ، ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر .


حاشية ابن قاسم

( قوله : فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث ) والأقرب الحنث شرح م ر .

حاشية الشرواني

( قوله : لم يحنث إلخ ) خلافا للأسنى ( قوله : ببيع وكيله إلخ ) أي : بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ا هـ مغني ( قوله : بعده ) أي : الحلف ( قوله : وأخذ منه البلقيني أنه إلخ ) وهو ظاهر . ا هـ . مغني ( قوله : لم يحنث ) والأقرب الحنث . ا هـ . نهاية ( قوله : وفي الأخذ نظر ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا ( قوله : وإن كان ما قاله محتملا ) كأن توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف ؛ لأن حقيقة لفظ الإذن صادق به ا هـ سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف ( قوله : وعليه ) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث ( قوله : أن إذنه لها إلخ ) أي : قبل الحلف ( قوله : فذكره ) أي المعين ( قوله : ولا نية ) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني ( قوله ولا نية له ) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما أسنى ( قوله : وأطال ) أي : واعتمد عدم الحنث . ا هـ . مغني ( قوله : إضافة القبول له ) أي : للموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية