صفحة جزء
ولو نذر الحفا لم يلزمه ؛ لأنه ليس بقربة وبحث الإسنوي لزومه فيما يسن فيه كعند دخول مكة .


حاشية الشرواني

( قوله : ولو نذر الحفا إلخ ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الإحرام ولا فدية عليه قطعا ا هـ . ( قوله : وبحث الإسنوي إلخ ) عبارة النهاية نعم بحث الإسنوي إلخ وكذا اعتمده الأسنى . ( قوله : لزومه فيما يسن إلخ ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة ا هـ مغني . ( قوله : كعند دخول مكة ) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا ا هـ أسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية