صفحة جزء
( وإن نذر الحج ) أو العمرة ( عامه ) أو عاما بعده معينا ( وأمكنه لزمه ) في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاء أو عمرته تفريعا على الأصح أن زمن العبادة يتعين بالتعيين فيمتنع تقديمه عليه ؛ أما إذا لم يعين العام فيلزمه في أي عام شاء وأما إذا عينه [ ص: 91 ] ولم يتمكن من فعله فيه كأن لم يبق من سنة عينها ما يمكن الذهاب فيه ، ولو بأن كان يقطع أكثر من مرحلة في بعض الأيام فيما يظهر أخذا مما مر في الحج للنسك فلا ينعقد نذره ، ولو حج عن النذر وعليه حجة الإسلام وقع عنها ( فإن ) تمكن من الحج ولكن ( منعه ) منه ( مرض ) أو خطأ طريق أو وقت أو نسيان لأحدهما أو للنسك بعد الإحرام في الكل أي : بعد تمكنه منه فيما يظهر ( وجب القضاء ) لاستقراره بتمكنه منه بخلاف ما إذا لم يتمكن بأن عرض له بعض ذلك قبل تمكنه منه ؛ لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه ونازعالبلقيني وأطال في إيجاب القضاء مطلقا ( أو ) منعه قبل الإحرام أو بعده ( عدو ) أو سلطان أو رب دين ولم يمكنه الوفاء حتى مضى إمكان الحج تلك السنة ( فلا ) يلزمه القضاء ( في الأظهر ) كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في أول سني الإمكان وفارق نحو المرض بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف نحو المرض .


حاشية ابن قاسم

. ( قوله : ولم يتمكن ) أي حين النذر . ( قوله : تمكن من الحج ) يغني هذا عن قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره ( قوله : أي : بعد تمكنه منه ) قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير ؛ لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل .

. ( قوله : وجب القضاء ) انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة فأفطر يوما للمرض أن المعتمد عدم وجوب القضاء

حاشية الشرواني

( قول المتن وأمكنه ) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في ذلك العام ا هـ مغني . ( قوله : في ذلك العام ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله : أي بعد تمكنه منه فيما يظهر . ( قوله : إن لم يكن عليه حج إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الإسلام فإن لم يحج حجة الإسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الإسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني ا هـ . ( قوله : فيمتنع تقديمه ) أي تقديم النسك المنذور وهو مفرع على قوله في ذلك العام ا هـ رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوردي ا هـ .

( قوله : لم يعين العام ) [ ص: 91 ] أي لم يقيده بعامه ا هـ مغني . ( قوله : فعله فيه ) أي في ذلك العام . ( قوله : للنسك ) متعلق بعينها ا هـ سيد عمر الأولى بالذهاب . ( قوله : تمكن من الحج ) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله : وبما قررت إلى المتن وقوله : وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله : أي إلا إن قصر كما هو ظاهر . ( قوله : تمكن من الحج ) يغني عن هذا قوله : الآتي بعد الإحرام في الكل أي بعد تمكنه إلخ ا هـ سم وسيأتي عن ع ش مثله .

( قوله : بعد الإحرام إلخ ) متعلق بمنعه إلخ . ( قوله : أي بعد تمكنه إلخ ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج ا هـ ع ش . ( قوله : أي بعد تمكنه منه ) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير ؛ لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل ا هـ وقد يقال إن الضمير للإحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله : لا يظهر كفايته في الوجوب ا هـ غير ظاهر ا هـ رشيدي وعبارة المغني

تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال : إنه مخالف لنص الأم انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الأم بالنسبة لحجة الإسلام ا هـ . ( قوله : بخلاف ما إذا لم يتمكن إلخ ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه ا هـ ع ش .

( قوله : مطلقا ) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله . ( قوله : أو منعه إلخ ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره ا هـ مغني . ( قوله : به ) أي بمنع نحو العدو

التالي السابق


الخدمات العلمية