صفحة جزء
( كتاب القضاء )

بالمد ، وهو لغة : إحكام الشيء وإمضاؤه وجاء لمعان أخر كالوحي ، والخلق وشرعا : الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها ، أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء ، والأصل فيه الكتاب ، والسنة وإجماع الأمة في الخبر المتفق عليه { إذا حكم الحاكم أي : أراد الحكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر } وفي رواية صحيحة بدل الأولى { فله عشرة أجور } قال في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد ، أما غيره فآثم بجميع أحكامه ، وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة ؛ لأن إصابته اتفاقية ، وروى الأربعة ، والحاكم ، والبيهقي خبر { القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به ، والآخرين بمن عرف وجار ومن قضى على جهل [ ص: 102 ] والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما رفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض ، ومن ثم كان القضاء بحقه أفضل من الإفتاء ؛ لأنه إفتاء وزيادة


حاشية ابن قاسم

( كتاب القضاء )

( قوله : أما غيره ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره .

حاشية الشرواني

( كتاب القضاء )

( قوله : بالمد ) إلى قول المتن : ويكره طلبه في النهاية إلا قوله : ففيه استخدام ، وما سأنبه عليه وقوله : واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه . ( قوله : وإمضاؤه ) عطف مغاير ا هـ ع ش . ( قوله : وجاء ) أي لغة ا هـ ع ش . ( قوله : أو الحكم إلخ ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد . ا هـ . سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد .

( قوله : أو إلزام من له إلخ ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام : الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه . ا هـ . ( قوله : والأصل ) إلى قوله ومن ثم في المغني .

( قوله : المتفق عليه ) أي : الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم . ( قوله : قال ) أي : المصنف . ( قوله : على أن هذا ) أي : الخبر المذكور . ( قوله : مجتهد ) عبارة المغني أهل للحكم . ا هـ . ( قوله : أما غيره إلخ ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره . ا هـ . سم عبارة السيد عمر قوله : أما غيره أي : غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه ، وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره . ا هـ . وفي الرشيدي نحوها .

( قوله : وأحكامه كلها مردودة ) أي عليه إن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة . ا هـ . رشيدي أي : فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن : تعذر جمع هذه الشروط إلخ .

( قوله : وروى الأربعة ) أي : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . ( قوله : وفسر ) أي : الخبر ، أو النبي صلى الله عليه وسلم عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف [ ص: 102 ] الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل . ا هـ . ( قوله : والذي يستفيده إلخ ) أي : الحكم الذي يستفيده القاضي إلخ . ا هـ . مغني . ( قوله : بحقه ) أي : مع القيام بحقه

التالي السابق


الخدمات العلمية