صفحة جزء
( فصل )

فيما يقتضي انعزال القاضي ، أو عزله وما يذكر معه إذا ( جن قاض أو أغمي عليه ) ولو لحظة خلافا للشارح وإنما استثنى في نحو الشريك مقدار ما بين صلاتين كما مر ؛ لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط ثم ، أو مرض مرضا لا يرجى زواله ، وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) ، أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله : بصير ( أو ذهبت أهلية اجتهاده ) المطلق ، أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا ، وصححنا ولايته فذهب ( ضبطه بغفلة ، أو نسيان ) بحيث إذا نبه لا ينتبه ( لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك ، وكذا إن خرس ، أو صم . وخالف ابن أبي عصرون في العمى وصنف فيه لما عمي محتجا بأنه لا يقدح في النبوة التي هي أعلى من القضاء [ ص: 121 ] وأخذ منه الأذرعي اختياره أن الإغماء لا يؤثر ؛ لأنه مرض لا يقدح في النبوة أيضا ومما يرد عليهما أن الملحظ هنا غيره ثم كما هو واضح . ثم رأيته في القوت أشار لهذا على أنه لم يثبت عمى نبي كما حقق في موضعه . ومر رد الاستدلال بقصة ابن أم مكتوم ولو عمي بعد ثبوت أمر عنده ولم يبق إلا الحكم الذي لا يحتاج معه إلى إشارة نفذ حكمه به .

( وكذا لو فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي ، أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي هذا إن قلنا : لا ينعزل بالفسق وإلا لم ينفذ جزما ، وبهذا يندفع ما أورد عليه من التكرار فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم . ولا نظر لفهم أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله : ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالوكالة ولأن ما بطل لا يعود إلا بتجديد عقده .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 120 ] فصل )

جن قاض ، أو أغمي عليه ، أو عمي ، أو ذهب أهلية اجتهاده إلخ . ( قوله : ولو لحظة ) كتب عليه م ر . ( قوله : أو عمي ) لو عمي ، ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا ، وعلى هذا يحمل قول البلقيني أنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر . ( قوله : وكذا إن لم يكن مجتهدا ) يتأمل هذا التقييد [ ص: 121 ] نعم إن كان ذهاب الضبط ينافي أهلية الاجتهاد ظهر التقييد . ( قوله : أو الزائد حال توليته ) أي : وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك .

حاشية الشرواني

( فصل فيما يقتضي انعزال القاضي ، أو عزله )

. ( قوله : فيما يقتضي ) إلى قول المتن : لكن في النهاية إلا قوله : وخالف إلى ولو عمي وقوله : بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله : ولأن ما إلى المتن . ( قوله : انعزال القاضي ) أي بلا عزل ، أو عزله أي : بعزل الإمام مثلا له ، وما يذكر معه أي : من قول المصنف : وينعزل بموته وانعزاله من أذن له إلخ . ( قوله : ولو لحظة ) كذا في المغني . ( قوله : أو مرض ) إلى قوله : وخالف في المغني إلا قوله : أو صار إلى المتن . ( قوله : لا يرجى زواله وقد عجز إلخ ) عبارة المغني الثالث : أي : من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة ، والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى زواله ، فإن رجي ، أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي ، الرابع : لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل ، ومحله كما قاله الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء ، الخامس : لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين . ا هـ . ( قول المتن : أو عمي ) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة ، وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني أنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر . ا هـ . سم وجرى المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال : ولو عاد بصره تبين أنه لم ينعزل ؛ لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات . ( قوله : في قوله : بصير ) أي : في شرحه . ( قوله : وصححنا ولايته ) أي : كما مر في قول المصنف : فإن تعذر جمع هذه الشروط إلخ وفي شرحه . ( قوله : بحيث إذا نبه إلخ ) ظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر ؛ إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب . ا هـ . رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال الأذرعي : ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي : الاجتهاد في المذهب [ ص: 121 ] وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ، أو يشبه أنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره . ا هـ . ( قوله : وأخذ منه ) أي : من الاحتجاج المذكور .

( قوله : أشار لهذا ) أي : لمغايرة الملحظ في المقامين . ( قوله : لا يحتاج معه إلى إشارة ) أي : بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم ، والنسب . ا هـ . ع ش . ( قوله : أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي إلخ ) أي : وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك . ا هـ . سم عبارة المغني ، ومحل ذلك أي : ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة ، والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين . ا هـ . وعبارة الرشيدي قوله : أو الرائد إلخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال : إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته ، وإلا فلا . ا هـ . ( قوله : حال توليته ) ظرف ليعلم . ( قوله : لوجود المنافي ) إلى قوله : أو ظن في المغني إلا قوله : ولا نظر إلى المتن . ( قوله : هذا ) أي : الخلاف عبارة النهاية ، والوجهان إذا قلنا إلخ . ( قوله : إن قلنا لا ينعزل إلخ ) أي : على المرجوح ( قوله : وبهذا ) أي : قوله : هذا إن قلنا إلخ . ( قوله : عليه ) أي المتن . ( قوله : إنما ذكره ) أي : طرو الفسق . ( قوله : لا لنفوذ الحكم ) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم . ( قوله : ولا نظر لفهم إلخ ) أي : لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم . ا هـ . ع ش .

( قوله : من قوله إلخ ) متعلق بالفهم . ( قول المتن : في الأصح ) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق ، أو فسق ، ثم تاب نهاية ومغني ومثل الأب في هذا الحكم الجد ، والحاضنة ، والناظر بشرط الواقف . ا هـ . ع ش عبارة المغني ( تنبيه )

لو زالت أهلية الناظر على الوقف ، ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته ؛ إذ ليس لأحد عزله ، وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية