صفحة جزء
( وتكفي الاستفاضة ) عن الشهادة ( في الأصح ) لحصول المقصود ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين إشهاد ( لا مجرد كتاب ) فلا يكفي ( على المذهب ) لإمكان تزويره ، وإن احتفت القرائن بصدقه ، ولا يكفي إخبار القاضي ، وإن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه .


حاشية ابن قاسم

( قوله : ولا يكفي إخبار القاضي إلخ ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين ش م ر .

حاشية الشرواني

( قول المتن : وتكفي ) بمثناة فوقية . ا هـ . مغني . ( قول المتن : وتكفي الاستفاضة ) أي : في لزوم الطاعة . ا هـ . ع ش . ( قوله : عن الشهادة ) عبارة المغني عن إخبارهما بالتولية . ا هـ . ( قول المتن : لا مجرد كتاب ) أي : بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى ( قوله : لإمكان تزويره ) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : ولا يكفي إخبار القاضي إلخ ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش : أي : صدقه كلهم ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقه أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه . ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح ، والمذهب ` أنه لا ينعزل إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية