صفحة جزء
( فمن ادعى وصاية سأل ) الناس ( عنها ) ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها ؟ ( وعن حاله ) هل هو مستجمع للشروط ؟ ( وتصرفه فمن ) قال : فرقت الوصية ، أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلا ، وإن ( وجده فاسقا أخذ المال منه ) وجوبا أي : بدل ما فوته وعين غيره ومن شك في حاله ولم تثبت عدالته عند الأول ينتزعه منه كما رجحه البلقيني وغيره ، ورجح الأذرعي عدم الانتزاع قال : وهو الأقرب لكلام الشيخين ، والجمهور ، أما إذا ثبتت عدالته عند الأول فلا يؤثر الشك ، وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهدا زكي ، ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من استزكائه ( أو ) وجده ( ضعيفا ) عن القيام بها مع أمانته ( عضده بمعين ) ، ولا ينزع المال منه ، ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي بما ذكر في الأوصياء ، نعم له عزل من شاء منهم ولو بلا جنحة ؛ لأنهم صاروا نوابه بخلاف الأوصياء وليس له كشف عن أب وجد إلا بعد ثبوت موجب قادح عنده ، ثم ينظر في الأوقاف العامة ونحوها كاللقطات وعليه الأحظ من بقائها مفردة وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها .


حاشية ابن قاسم

( قوله : ورجح الأذرعي عدم الانتزاع ) كتب عليه م ر . ( قوله : ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي ) المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا ش روض . ( قوله : نعم له عزل من شاء منهم ) كتب عليه م ر . ( قوله : ثم ينظر في الأوقاف العامة ) قال [ ص: 133 ] الماوردي والروياني : والخاصة إلخ ش م ر .

حاشية الشرواني

( قول المتن : وصاية ) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا . ا هـ . مغني . ( قوله : وكيفية ثبوتها ) أي : هل ثبتت ببينة أو لا ؟ شيخ الإسلام ومغني . ( قوله : للشروط ) أي : من الأمانة ، والكفاية . ا هـ . مغني . ( قوله : فمن قال : فرقت الوصية إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه ، فإن قال : صرفت ما أوصى به ، فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قاله الأذرعي ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة ، فإن كانوا محجورين فلا ، أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه ، أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين نفذ أو لعامة ضمن . ا هـ . ( قوله : أي : بدل ما فوقه ) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي : حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي ، وإلا فلا تغريم . ا هـ . وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني ، والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا . ( قوله : وعين إلخ ) عطف على بدل إلخ . ( قوله : ينتزعه منه كما رجحه البلقيني ) إلى قوله : أما إذا ثبتت إلخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي قال : وهو الأقرب إلى كلامهما ، والجمهور ، وإن رجح البلقيني وغيره خلافه . ا هـ . وعبارة المغني ، والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور ؛ لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي : إنه المختار لفساد الزمان . ا هـ . وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح ، والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع . ( قوله : عن القيام بها ) أي : لكثرة المال ، أو لسبب آخر ا هـ شيخ الإسلام .

( قوله : في أمناء القاضي ) أي : المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا . ا هـ . مغني وأسنى ونهاية . ( قوله : بما ذكر ) متعلق بينظر عبارة المغني ، والأسنى فيعزل من فسق منهم ، ويعين الضعيف بآخر . ا هـ . ( قوله : عزل من شاء منهم ) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني . ( قوله : موجب ) أسقطه النهاية . ( قوله : في الأوقاف العامة ) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني ؛ لأنها تئول لمن لا يتعين من الفقراء ، والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر ، أو نحوه مغني وأسنى ونهاية . ( قوله : ونحوها كاللقطات إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط ، أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن [ ص: 133 ] الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي : الخلط مصلحة ، أو دعت إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ، ويقدم من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة ، أو فيما هو فيه . ا هـ . وكذا في النهاية إلا قولهما : أو دعت إلى فإذا ظهر ، وقولهما ، ويقدم إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية