صفحة جزء
( ويتخذ ) ندبا ( درة ) بكسر المهملة ( للتأديب ) اقتداء بعمر رضي الله عنه ، نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها ؛ لأنه صار مما يعير به ذرية المضروب وأقاربه ، بخلاف الأراذل . وله التأديب بالسوط ( وسجنا لأداء حق وتعزير ) كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها سجنا . وحكى شريح وجهين في تقييد محبوس لجوج . وقضية ما مر في التفليس أنه إن عرف له مال وعائد عزره القاضي بما يراه من قيد وغيره ، وإلا فلا .


حاشية الشرواني

( قوله : بكسر المهملة ) أي : وتشديد الراء ( فائدة )

قال الشعبي : كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري : وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه . ا هـ . مغني . ( قول المتن : لأداء حق ) أي : لله ، أو لآدمي . ا هـ . مغني . ( قوله : اشتراها إلخ ) بأربعة آلاف درهم . ا هـ . مغني . ( قوله : وجعلها سجنا ) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي : ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه ، فإن تعلل بإعسار لم يعزره ، وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة ، والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون ؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله . وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن ، والسجان من بيت المال . ا هـ . نهاية بأدنى زيادة من ع ش . ( قوله : وحكى شريح إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من أداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن ، والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن ، والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ، ثم رده ، والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني : ثقاتا . وأجرة العون ، والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور ، فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع . ا هـ . وقوله : والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية