صفحة جزء
( وإذا جلسا ) ، أو قاما بين يديه ( فله أن يسكت ) لئلا يتهم ( وله أن يقول ليتكلم المدعي ) منكما ؛ لأنهما ربما هاباه فإن عرف عين المدعي قال له : تكلم ( فإذا ادعى ) دعوى صحيحة ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو اخرج من دعواه ، وإن لم يسأله المدعي لتنفصل الخصومة ، وقضية كلامهم هنا أنه لا يلزمه ذلك ، وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن بالبلد قاض آخر ، ولو قال له الخصم : طالبه لي بجواب دعواي ، ولو قيل : بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد ، وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين ، وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا ؛ لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة [ ص: 153 ] أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة ، ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه البلقيني ، وله أن يزن عن أحد الخصمين لعود النفع إليهما ، وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء ، وإلا أثم ، وإن تردد فيه الأذرعي لتصريح الغزالي بأن الأخذ بالحياء كهو غصبا ، وتردد أيضا في قوله : على ضمانه لاتهامه بالمدافعة ، والذي يتجه حرمته إن قويت قرينة ذلك الاتهام ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعي : ألك بينة ) لخبر مسلم به { ، أو شاهد مع يمينك } إن ثبت الحق بهما ، وإن كانت اليمين بجانب المدعي لنحو لوث قال له : أتحلف ( و ) له ، وهو الأولى ( أن يسكت ) لئلا يتهم بميله للمدعي نعم إن سكت لجهل وجب إعلامه ، ولو شك هل سكوته مع علم ، أو جهل فالقول أولى ، وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ، ولا الشاهد كيفية الشهادة لقوة الاتهام بذلك فإن تعدى ، وفعل فأدى [ ص: 154 ] الشاهد بتعليمه اعتد به على ما بحثه الغزي ،

ولو قيل : محله في مشهورين بالديانة لم يبعد ، ولا يلزمه سؤال من التمس منه حضور من بالبلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول كما مر ، ورجح الغزي ما أفهمه كلام شريح أنه يلزمه لاحتمال طلبه بما لا يسمع فيبتذل ، أو يتضرر ، وعليه فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالا ، أو إضرارا له ( فإن قال : لي بينة ، وأريد تحليفه فله ذلك ) ؛ لأنه إن تورع ، وأقر سهل الأمر ، وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته ، وكذبه ، وبحث البلقيني في متصرف عن غيره ، أو عن نفسه ، وهو محجور عليه بنحو سفه ، أو فلس تعين إقامة البينة لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ( أو ) قال : ( لا بينة لي ) ، وأطلق ، أو قال : لا حاضرة ، ولا غائبة ، أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه ، أو عدم علمه بتحملها ، وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ، ثم أراد إقامة بينة بأداء ، أو إبراء قبلت ، وجرى عليه أبو زرعة لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع ، ثم ادعى تلفا ، أو ردا قبل الجحد ، وعليه فمحله في صورة القرض أن يدعي أداء ، أو إبراء قبل الجحد على أن شيخنا فرق بين الوديعة ، والبيع مرابحة بأن مبنى الوديعة على الأمانة فاكتفي فيها بالبينة مطلقا بخلاف البيع ، وهذا ظاهر في الفرق بينها ، وبين القرض فالقياس المذكور غير صحيح ، ولو قال : شهودي فسقة ، أو عبيد ، ثم أحضر بينة فالأوجه أنه إن اعترف أنهم هم الذين قال عنهم ذلك اشترط مضي زمن يمكن فيه العتق ، والاستبراء لإمكان قبولهم حينئذ بإقامة البينة بذلك ، وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم ، أو نسيتهم قبلوا ، وإن قرب الزمن فإن تعذرت مراجعته ، وقال الوارث : لا أعلم بذلك فالذي يظهر الوقف إلى بيان الحال ؛ لأن قوله : فسقة ، أو عبيد مانع فلا بد من تيقن انتفائه ، واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهم ذلك لا يؤثر احتياطا لحق الغير


حاشية ابن قاسم

( قوله : وإذا جلسا ، أو قاما بين يديه إلخ . ) قال في التنبيه : فإن ادعى كل واحد على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى ، فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر ، فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه ، أو ظهر منه لدد ، وسوء أدب نهاه ، فإن عاد زبره أي : أغلظ عليه ، وتوعده ، فإن عاد عزره . ا هـ . ( قوله : وله أن يقول ليتكلم المدعي منكما ) قال ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي ، أو بين يديه . ا هـ . ( قوله : فإن عرف عين المدعي قال له : تكلم إلخ . ) قال الشيخان قال الماوردي والأولى للخصمين أن يستأذناه في الكلام ( قوله : ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد ) هو المتجه ش م ر ( قوله : فإن أقر فذاك ) عبارة التنبيه ، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي . ا هـ . قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ، ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر قال الماوردي وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته قال ابن الرفعة ويجيء وجه أنه لو حكم قبل [ ص: 153 ] السؤال نفذ كما قيل بمثله فيما إذا حكم بالبينة قبل السؤال ، ويعضده أن الرافعي حكى إلخ . ا هـ . كلام ابن النقيب ( قوله : أو حكما ) أي : بأن نكل ، وحلف المدعي اليمين المردودة ( قوله : من غير حكم ) ينبغي أن المراد من غير حاجة لحكم ، وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال : لا فائدة له لأنا نمنع ذلك ، بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه ، وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار ، وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه تأمل ( قوله : وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ، ولا الشاهد إلخ . )

قال في الروض : ولو علم كيف تصح الدعوى ، والشهادة جاز . ا هـ . قال في شرحه : لم يصحح الأصل شيئا في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه الأكثر ، ورجحه صاحب التنبيه ، وأقره عليه النووي ، وجزم به صاحب الأنوار ، وقال الروياني ، وغيره إن المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا ، ولما فيه من كسر قلب صاحبه ، وقد يفرق بينهما ، وبين الثانية بأن الدعوى أصل ، والشهادة تبع . ا هـ . ( قوله : فإن تعدى ، وفعل إلخ . ) سكت عما لو تعدى ، وادعى المدعي بتعلمه [ ص: 154 ] قوله : إلا في المعزول كما مر ) أي : بما فيه من التفصيل ، والخلاف ( قوله : فيحصل الضرر ) ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي ، فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول م ر ش ( قوله : وجرى عليه أبو زرعة ) اقتصر عليه م ر ( قوله : والاستبراء ) بعد التوبة

حاشية الشرواني

( قوله : أو قاما ) إلى قوله : ومن ثم في المغني إلا قوله : جوازا ، وقوله : وقضيته إلى المتن ، وإلى قوله : ولو قيل محله في النهاية إلا قوله : وإن تردد فيه إلى المتن ( قوله : أو قاما بين يديه ) أي : كما هو الغالب . ا هـ . مغني ( قول المتن فله أن يسكت ) أي : عنهما حتى يتكلما ؛ لأنهما حضرا ليتكلما ( قوله : وله أن يقول إلخ . )

أي : إن لم يعرف المدعي ، والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه . ا هـ . مغني عبارة سم عن ابن النقيب ، والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي ، أو بين يديه . ا هـ . ( قوله : قال له تكلم ) أي : له أن يقول له : تكلم كما في الروضة . ا هـ . مغني ( قوله : جوازا ) أي : قبل طلب خصمه ، ووجوبا إن طلب . ا هـ . قليوبي على المحلي ( قوله : ولو قيل بوجوبه إلخ . ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ ، وإلا لزم إلخ . ( قوله : حينئذ ) أي : حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب ، وقد انحصر الأمر فيه ( قوله : فكذا بهذا ) أي : بعدم سؤاله جواب الخصم . ا هـ . ع ش أي : بعد الطلب ( قول المتن ، فإن أقر فذاك ) عبارة التنبيه ، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي . ا هـ . قال ابن النقيب ؛ لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول : قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ، ولا يقول : سمعت إقراره ؛ لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر ، وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته انتهى كلام ابن النقيب . ا هـ .

سم ، وقوله : وقبل الحكم ليس له إلخ . مخالف لقول الشارح كالنهاية ، والمغني فيلزمه - [ ص: 153 ] إلخ . ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة ( قوله : أو حكما ) أي : بأن نكل ، وحلف المدعي اليمين المردودة سم ، وروض ، وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه ، وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الإنكار ، وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله : أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي أن المدعي قد ادعى علي سابقا ، وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف ، فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار قاله شيخنا الحفني ، وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء ، أو الإبراء ، فإنه متضمن للإقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار . ا هـ . ( قوله : من غير حكم ) ينبغي أن المراد من غير حاجة للحكم ، وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال : لا فائدة له ؛ لأنا لا نمنع ذلك ، بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه ، وهذا غير الإقرار المختلف فيه ؛ لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار ، وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل . ا هـ . سم ( قوله : ومن ثم لو كانت إلخ . ) عبارة المغني بخلاف البينة ، فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه . ا هـ . زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له : اخرج عن حقه ، أو كلفتك الخروج من حقه ، أو ألزمتك . ا هـ . وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ، ونافع مطلقا ( قوله : وله ) أي : القاضي . ا هـ . ع ش ( قوله : أن يزن ) عبارة النهاية الدفع يعني : دفع المال رشيدي . ا هـ . ( قوله : وأن يشفع له إن ظن إلخ . )

عبارة الروضة ، وله أن يشفع لأحدهما ، وأن يؤدي المال عمن عليه ؛ لأنه ينفعهما انتهت ، وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي ، أوهمته عبارة الشارح ، وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل أن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة ؛ لأنه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح . ا هـ . سيد عمر عبارة المغني ، والروض مع شرحه ، ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ، ويؤخر له الحكم يوما ، ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا . ا هـ . وهي موافقة لما في الشارح و النهاية ( قوله : لا عن حياء ) أي : أو خوف . ا هـ . نهاية ( قوله : وتردد أيضا ) أي : الزركشي في قوله : أي : القاضي ( قول المتن ، وإن أنكر إلخ . ) عبارة المغني ، وإن أنكر الدعوى ، وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي : القاضي أن يقول إلخ . وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد ، واليمين قال : ألك بينة ، أو شاهد مع يمين ، فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا ، أو في قسامة قال له : أتحلف ، ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنا : أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك . ا هـ . ( قوله : وهو الأولى ) كان الأولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية ( قوله : نعم إن سكت إلخ . ) عبارة الأسنى ، والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت ، بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب ، وغيره ، وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى ، وإن شك فالقول أولى ، وإن علم جهله به وجب إعلامه . ا هـ .

زاد المغني ، وهو تفصيل حسن . ا هـ . ( قوله : إن سكت ) أي : المدعي ( قوله : وجب إعلامه ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : فأدى - [ ص: 154 ] الشهادة بتعليمه ) أي : أو ادعى المدعي بتعليمه سم و ع ش ( قوله : على ما بحثه الغزي ) عبارة النهاية قاله الغزي . ا هـ . ( قوله : محله ) أي : الاعتداد بذلك في مشهورين إلخ . أي : شاهدين مشهورين إلخ . ( قوله : حضور من إلخ . ) أي : إحضاره ( قوله : عن كيفية دعواه ) أي : دعوى الملتمس ( قوله : كما مر ) أي قبيل فصل آداب القضاء بما فيه من التفصيل ، والخلاف . ا هـ . سم ( قوله : وعليه ) أي : ما أفهمه كلام شريح فمحله أي : لزوم السؤال فيمن إلخ . أي : في مطلوب ( قوله : ؛ لأنه إن تورع ) إلى قوله : وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه ، وإلى قوله : وعليه فمحله في النهاية ( قوله : وبحث البلقيني في متصرف إلخ . ) عبارة النهاية نعم لو كان أي : المدعي متصرفا عن غيره إلخ . تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر إلخ . ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول . ا هـ . وعبارة المغني ، واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية ، أو النظر ، أو الوكالة ، أو لنفسه ، ولكن كان محجورا عليه بسفه ، أو فلس ، أو مأذونا له في التجارة ، أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ، ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق ، ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي إلخ . وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد بما مر في شرح ، ولو نصب قاضيين إلخ . ( قوله : تعين إقامة البينة ) أي : ابتداء . ا هـ .

ع ش ( قول المتن قبلت في الأصح ) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها ، فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة . ا هـ . مغني ( قوله : وجرى عليه إلخ . ) عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي ا هـ . ، ( وقوله : كما لو أنكر أصل الإيداع ، ثم ادعى تلفا إلخ . ) أي : فإنه يقبل . ا هـ . ع ش ( قوله : قبل الجحد إلخ . ) متعلق بقوله : تلفا ، أو ردا ( قوله : وعليه فمحله ) أي : القبول ( قوله : مطلقا ) أي : قبل الجحد ، وبعده ( قوله : غير صحيح ) خلافا للنهاية كما نبهنا آنفا ( قوله : ولو قال شهودي ) إلى قوله : فإن تعذرت في النهاية ، والمغني ( قوله : اشترط ) عبارة النهاية والمغني ، وقد مضت مدة استبراء ، أو عتق قبلت شهادتهم ، وإلا فلا ، فإن قال إلخ . ( قوله : والاستبراء ) أي : بعد التوبة سم ، وزمن الاستبراء سنة ع ش ( قوله : لإمكان قبولهم إلخ . ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه ( قوله : حينئذ ) أي : حين مضي ذلك الزمن ( قوله : بذلك ) أي : بالعتق ، أو الاستبراء ( قوله : فإن تعذرت إلخ . ) أي : بموته ( قوله : والذي يظهر إلخ . ) ، وقد يقال : هلا قبلوا مطلقا لاحتمال الجهل ، والنسيان نظير ما مر . ا هـ . رشيدي ، ويأتي في الشارح ما يرده

التالي السابق


الخدمات العلمية