صفحة جزء
( وإذا ازدحم خصوم ) أي : مدعون ( قدم الأسبق ) فالأسبق المسلم وجوبا إن تعين عليه فصل الخصومة ؛ لأنه العدل ، والعبرة بسبق المدعي ؛ لأنه ذو الحق ، وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ، ثم مدع مع خصمه ، ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه [ ص: 155 ] أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني ، وسبقه إليه الفزاري ، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس في علم غير فرض ، ولو كفاية كالعروض ، وزيادة التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق ، وأما فيه فهو كالقاضي ، وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر : ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) إذ لا مرجح ، ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ، ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه ، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا ؛ لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي : مريدون للسفر المباح ، وإن قصر كما اقتضاه إطلاقهم على مقيمين ( مستوفزون ) مدعون ، أو مدعى عليهم بأن يتضرروا بالتأخر عن رفقتهم ( ونسوة ) كذلك على رجال ، وكذا على خناثى فيما يظهر ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي : النوعان ، وغلب الذكور لشرفهم فإن كثروا بأن كانوا قدر أهل البلد ، أو أكثر فكالمقيمين كذا قالاه ، وعبارة غيرهما تفهم اعتبار الخصوم بعضهم مع بعض [ ص: 156 ] لا مع أهل البلد كلهم قيل ، ولعله أولى ، والمسافرون فيما بينهم ، والنسوة كذلك يقدم منهم بالسبق ، ثم يقرع ، ولو تعارض مسافر ، وامرأة قدم على الأوجه ؛ لأن الضرر فيه أقوى ، وبحث الزركشي أن العجوز كالرجل لانتفاء المحذور ، وفيه نظر ، وما علل به ممنوع ( ولا يقدم سابق ، وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين ، ويقدم المسافر بدعاويه إن خفت بحيث لم تضر بغيره إضرارا بينا أي : بأن لم يحتمل عادة كما هو ظاهر ، وإلا فبدعوى واحدة ، وألحق به المرأة .


حاشية ابن قاسم

( قوله : وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع إلخ . ) ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض ، أو بعدها [ ص: 155 ] فتقديم الثاني ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن إلا لبطلان حق الأول ، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ش م ر ( قوله : وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس إلخ . ) تقدم في أول الباب قول الشارح قال البلقيني فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام ، أو نائبه ، ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل ، وتطويل بلا نزاع انتهى ، ومفهومه حل الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكر ( قوله : والأولى لهم تقديم مريض إلخ . )

كذا ش م ر إلخ . ( قوله : أو مدعى عليهم ) كما بحثه الشيخان ، وإن منعه البلقيني [ ص: 156 ] قوله : لا مع أهل البلد كلهم ) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم ، فلا مانع من حملها على ذلك ( قوله : ولو تعارض مسافر ، وامرأة قدم ) عبارة شرح الروض صرح به في الأنوار انتهى ( قوله : وبحث الزركشي أن العجوز إلخ . ) ممنوع م ر

حاشية الشرواني

( قول المتن ، وإذا ازدحم ) أي : في مجلس القاضي . ا هـ .

مغني ( قوله : مدعون ) إلى قول المتن ، ونسوة في النهاية إلا قوله : المسلم ، وقوله : كالعروض إلى ، وأما فيه ، وقوله : المباح ، وكذا في المغني إلا قوله : وبحث البلقيني إلى أما الكافر ، وقوله : وسبقه إليه الفزاري ( قوله : الأسبق فالأسبق ) أي : منهم إن جاءوا مرتبين ، وعرف الأسبق . ا هـ . مغني ( قوله : المسلم ) أي : كلهم ، وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش ( قوله : ؛ لأنه العدل ) وكما لو سبق إلى موضع مباح . ا هـ . مغني ( قوله : بسبق المدعي ) أي : دون المدعى عليه . ا هـ . مغني ( قوله : وبحث البلقيني أنه لو جاء إلخ . ) ويرد بأن خصم الأول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض [ ص: 155 ] أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا ؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن إلا لبطلان حق الأول ، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر . ا هـ . نهاية ( قوله : أما الكافر إلخ . ) أشار به إلى أن قول المصنف ، وإذا ازدحم خصوم إلخ . أي : مسلمون ، أو كفار . ا هـ .

ع ش ( قوله : فيقدم عليه المسلم المسبوق ) أي : ما لم يكثر المسلمون ، ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر ابتداء . ا هـ . ع ش ( قوله : كالعروض ) أي : إن قلنا بسنيته . ا هـ . ع ش ( قوله : على ما يشترط إلخ . ) متعلق بالزيادة ( قوله : وأما فيه ) أي : في الفرض ، ولو كفاية ( قوله : فهو كالقاضي ) أي : وجب تقديم السابق ، وإلا فبالقرعة . ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : وجب تقديم السابق أي : حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي ، وقوله : وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ، ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره ، وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري ، وإلا فينبغي أن الخيرة له ؛ لأن البيع من أصله ليس واجبا ، بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ، ويبيع بعضا ، ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ، ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ، ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ، وهذا في غير المالكين ، أما هم فيقدمون على غيرهم ؛ لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم ، وإذا اجتمعوا أي : المالكون ، وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم ، وإن جاءوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة . ا هـ . ع ش ( قوله : وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر ) عبارة أصل الروضة ، والمفتي ، والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق ، أو بالقرعة ، ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله : كما هو ظاهر الموهم أنه بحث له ، ولعله لعدم استحضاره . ا هـ . سيد عمر ، وعبارة المغني ، والنهاية ، والازدحام على المفتي ، والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ، ولو على الكفاية ، وإلا فالخيرة إلى المفتي ، والمدرس . ا هـ .

( قوله : فإن جهل السابق ) أو علم ، ونسي . ا هـ . ع ش ( قوله : إذ لا مرجح ) فإن آثر بعضهم بعضا جاز أسنى ومغني ( قوله : ومنه ) أي : من الإقراع ( قوله : والأولى لهم تقديم مريض إلخ . ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض . ا هـ . نهاية ، ويأتي عن المغني مثله ( قوله : إن كان مطلوبا ) أي : لا إن كان طالبا ؛ لأنه مجبور أي : والطالب مجبر . ا هـ . مغني ( قول المتن ، ويقدم مسافرون إلخ . ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله : ويقدم إلخ . وأشار للثانية بقوله : ونسوة ، وأفهم اقتصاره على المسافرين ، والنسوة الحصر فيهما ، وليس مرادا ، بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد . ا هـ . ( قوله : بأن يتضرر ، وإلخ . ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني ، والأسنى قوله : ويقدم ندبا مسافرون مستوفزون أي : متهيئون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف . ا هـ . ( قوله : ونسوة كذلك على رجال ) أي : طلبا لسترهن . ا هـ . مغني ( قوله : كذلك ) إلى قوله : وله أن يعين في المغني إلا قوله : بأن كانوا إلى يقدم منهم ، وإلى قوله : وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله : بأن كانوا إلى يقدم ، وقوله : والفرق إلى ويجاب ، وقوله : نعم إلى ، وللحاكم ، وقوله : وهذا ليس إلى المتن ، وقوله : فمن ثم إلى المتن ، وقوله : اشترط إلى قال جمع إلخ .

وما سأنبه عليه ( قوله : كذلك ) أي : مدعات ، أو مدعى عليهن ( قول المتن ، وإن تأخروا إلخ . ) أي : المسافرون ، والنسوة في المجيء إلى القاضي . ا هـ . مغني ( قوله : أي : النوعان ) تفسير لفاعل كل من الفعلين ( قوله : وغلب ) أي : في كل من الفعلين الذكور أي : المسافرون على النسوة ( قوله : بأن كانوا إلخ . ) عبارة النهاية ، فإن كثروا ، أو كان الجميع مسافرين ، أو نسوة فالتقديم بالسبق ، أو القرعة كما مر ، ولو تعارض إلخ . [ ص: 156 ] وعبارة المغني ، فإن كثروا ، بل أو ساووا كما في المهذب ، أو كان الجميع إلخ . ( قوله : لا مع أهل البلد كلهم ) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك . ا هـ . سم ( قوله : على الأوجه ) عبارة المغني والأسنى ، ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار . ا هـ . ( قوله : وبحث الزركشي إلخ . ) عبارة النهاية ، وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع . ا هـ . ، وعبارة المغني ، وإطلاق المصنف النساء يقتضي أن لا فرق بين الشابة ، والعجوز ، وهو كذلك ، وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء المحذور . ا هـ . ( قول المتن وقارع ) أي : من خرجت قرعته . ا هـ . مغني ( قوله : إلا بدعوى واحدة ) أي : وإن اتحد المدعى عليه . ا هـ . مغني ( قوله : لئلا يزيد ضرر الباقين ) ؛ لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه ، وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر ، أو ينتظر فراغ دعوى الحاضرين ، ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي ، وقت ، ولم يضجر . ا هـ . مغني ( قوله : إن لم تضر بغيره ) أي : بالمقيمين في الأولى ، وبالرجال في الثانية . ا هـ . مغني ( قوله : وإلا فبدعوى واحدة إلخ . ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم بالدعوى وجوابها ، وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة ، أو تزكية ، أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي ، وغيره ( تنبيه )

، ولو قال كل من الخصمين : أنا المدعي ، فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه ، بل على الآخر أن يجيب ، ثم يدعي إن شاء ، وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر ، وكذا من أقام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه ، وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ادعى مغني ، وروض مع شرحه

التالي السابق


الخدمات العلمية