صفحة جزء
( وشرط منصوبه ) أي : الإمام ومثله محكمهم ما تضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) تقبل شهادته ، ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق ؛ لأنها ولاية وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم ( والحساب ) ؛ لأنهما آلتها كالفقه للقضاء واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع وخرج بمنصوبه منصوبهم فيشترط تكليفه فقط ؛ لأنه وكيل ويجوز كونه قنا وفاسقا أو امرأة نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط ما مر [ ص: 195 ] ( فإن كان فيها تقويم وجب ) حيث لم يجعل حاكما في التقويم ( قاسمان ) أي : مقومان يقسمان بأنفسهما ؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشتراط التعدد إنما هو لأجل التقويم لا القسمة ( وإلا ) يكن فيها تقويم ( فقاسم ) واحد يكفي وإن كان فيها خرص ؛ لأنه حاكم ؛ لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة ؛ لأنها تستند إلى عمل محسوس ( وفي قول ) يشترط ( اثنان ) بناء على الضعيف أنه شاهد لا حاكم وانتصر له البلقيني هذا في منصوب الإمام ، أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا


حاشية ابن قاسم

قد يؤخذ منه التقييد بالمتماثل ( قوله : نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط ما مر ) عبارة شرح المنهج إلا أن يكون فيهم محجور [ ص: 195 ] عليه فيعتبر فيه العدالة . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : أي الإمام ) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله : وانتصر له البلقيني وقوله : وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره . ( قوله : ما تضمنه قوله : إلخ ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به عن اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا إلخ ع ش . ( قوله : تقبل شهادته ) أي : على الإطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه ، وعكسه . ا هـ .

بجيرمي . ( قوله : ومن لازمه ) أي كونه عدلا مقبول الشهادة ( قوله : من نحو سمع إلخ ) أي : وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في القضاء . ا هـ .

ع ش . ( قوله : ثم يلزم ) أي القسام . ( قوله : بكسر الميم ) من مسح الأرض ذرعها ليعلم مقدارها . ا هـ .

مغني . ( قوله : العددية العارضة للمقادير ) كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة . ا هـ .

بجيرمي . ( قوله : فعطفه عليها إلخ ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب لاستدعائها له من غير عكس . ا هـ .

. ( قوله : واشترط جمع إلخ ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام . ا هـ .

( قوله : نزها ) أي بعيدا عن الأقذار . ا هـ .

ع ش . ( قوله : ويجوز إلخ ) الأولى التفريع . ( قوله : كونه قنا وفاسقا إلخ ) أي : وذميا . ا هـ . ع ش . ( قوله : اشترط ما مر ) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت . ا هـ .

سم عبارة السيد عمر قوله : [ ص: 195 ] اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب ؛ لأنه قيم أو وكيل عن الولي ، وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل . ا هـ .

( قول المتن فيها ) أي : القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها . ا هـ .

مغني ( قول المتن وجب قاسمان ) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم . ا هـ .

حلبي . ( قوله : حيث لم يجعل حاكما إلخ ) أي : وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف . ا هـ .

ع ش . ( قوله : لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين ) ؛ لأنه شهادة بالقيمة . ا هـ .

مغني . ( قوله : يكن فيها تقويم ) إلى قوله وإنما حرم في المغني إلا قوله : ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن . ( قوله : لأن قسمته تلزم إلخ ) أي : فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي : والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي . ( قوله : ولا يحتاج ) أي القاسم . ( قوله : لأنها إلخ ) أي القسمة أسنى وبجيرمي . ( قوله : هذا ) أي : محل الخلاف . ا هـ .

مغني . ( قوله : وفارق الخرص إلخ ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص . ا هـ .

ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص . ( قوله : القسمة ) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف أنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم ؛ لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية