صفحة جزء
( ويجوز دف ) أي : ضربه ( واستماعه لعرس ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي بفاطمة كرم الله وجههما بل قال لمن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد ، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين أي : من مدح بعض المقتولين ببدر رواه البخاري وصح خبر { فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدف } وخبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } سنده حسن وتضعيف الترمذي له مردود ومن ثم أخذ البغوي وغيره منه أنه سنة في العرس ونحوه ( وختان ) ؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما رواه ابن أبي شيبة ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر الترمذي وابن حبان { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت أوفي بنذرك } وهذا يشهد [ ص: 221 ] لبحث البلقيني أن ضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان لا خلاف فيه ويشهد أيضا لندبه بقصد السرور بقدوم نحو عالم لنفع المسلمين إذ المباح لا ينعقد نذره ولا يؤمر بوفائه لكن مر فيه في النذر زيادة لا بد من استحضارها هنا ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر وادعاء أنه لم يكن بجلاجل يحتاج لإثباته وهي إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل في خروق دائرته كدف العجم وبحل هذه جزم الحاوي الصغير وغيره ونازع فيه الأذرعي بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ، وأطال ونقل عن جمع حرمته ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة وقول الحليمي يختص حله بالنساء رده السبكي


حاشية الشرواني

( قول المتن دف ) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه مغني . ( قوله : حين بنى على ) أي دخل ع ش ( قوله : فصل إلخ ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره . ( قوله : ومن ثم أخذ ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني . ( قوله : ونحوه ) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني . ( قوله : من كل سرور ) عبارة المغني وشيخ الإسلام مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض . ا هـ .

قال ع ش قوله : من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه ؛ لأنه لعب مجرد . ا هـ .

أقول فيه توقف ولو قال يفهم كراهته إلخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول إلخ الإباحة . ( قوله : وهذا يشهد إلخ ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو [ ص: 221 ] سلطان أو نحو ذلك . ا هـ .

وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم إلخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش ( قوله : ويشهد إلخ ) أي الخبر المذكور . ( قوله : ويباح أو يسن إلخ ) مراده به الدخول على المتن رشيدي . ( قوله : لإطلاق الخبر ) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله : كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر . ( قوله : يحتاج لإثباته ) قد يقال الأصل عدمها . ( قوله : ونازع إلخ ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه إلخ مردودة . ا هـ . وعبارة الأسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد إطرابا إلخ ممنوع . ا هـ .

وقد يقال إن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر . ( قوله : فيه ) أي الدف الذي فيه جلاجل

التالي السابق


الخدمات العلمية