صفحة جزء
. ( ويشترط للزنا ) واللواط وإتيان البهيمة ووطء الميتة ( أربعة رجال ) بالنسبة للحد أو التعزير لقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده ويشترط تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والذي يتجه ترجيحه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا يشترط كالمرود في المكحلة لكنه يسن ولا يضر قولهم تعمدنا النظر لأجل الشهادة أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا ؟ وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلى آخره ينفي عنهما الحد والفسق ؛ لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا وكذا مقدمات الزنا [ ص: 247 ] ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال يثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأيناه أدخل حشفته إلى آخره


حاشية ابن قاسم

( قوله : بالنسبة للحد ) يأتي محترزه .

حاشية الشرواني

( قوله : واللواط ) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا إلخ . ( قول المتن أربعة رجال ) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري ا هـ بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا إن ذكره أحدهم إلخ . ( قوله : بالنسبة للحد إلخ ) يأتي محترزه سم . ( قوله : ولأنه إلخ ) ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني . ( قوله : ويذكر نسبها ) أي الفلانة . ( قوله : بالزنا ) متعلق بأدخل . ( قوله : أو نحوه ) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز ا هـ خضر . وقال بعضهم المراد بنحو أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني ا هـ بجيرمي . ( قوله : ولا يشترط كالمرود في المكحلة ) أي : أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة أسنى . ( قوله : لأجل الشهادة ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة لأن ذلك صغيرة لا تبطلها ا هـ سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم .

ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة ا هـ ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها . ( قوله : أما بالنسبة إلخ ) محترز قوله بالنسبة للحد إلخ . ( قوله : وقد يجاب بأن إلخ ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذ لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ما هنا بذلك ع ش . ( قوله : أنه قد يكون قصدهما إلخ ) الأولى الأخصر أن يكون قصدهما بل إن قصدهما . ( قوله : كذا مقدمات ) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله : والكفالة في موضعين وقوله : ووقف وقوله : وسرقة وقوله : ومنع إرث إلى المتن وقوله : الوديعة وقوله : وهذا حجة إلى لأنه وقوله : أو بعده وطالبته بالكل . ( قوله : وكذا ) أي مثل سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به [ ص: 247 ] المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال ا هـ .

( قوله : قصد ) أي الشاهد ع ش الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به . ( قوله : أو المال ) قسيم قوله النسب ع ش . ( قوله : يثبت بهما وبرجل وامرأتين إلخ ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني ا هـ بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع . ( قوله : ولا يحتاج فيه ) أي في وطء الشبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية