صفحة جزء
( و ) يشترط ( للإقرار به اثنان ) كغيره ( وفي قول أربعة ) ؛ لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم


حاشية ابن قاسم

[ ص: 247 ] قوله : وفرق الأول بأن حده لا يتحتم ) كأن وجهه جواز الرجوع

حاشية الشرواني

( قول المتن به ) أي الزنا وما شبه به مما ذكر مغني . ( قول المتن اثنان ) . ( تنبيه )

إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر ا هـ سم ( قوله : كغيره ) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الإقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين ا هـ . وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنا ا هـ فعلم بذلك أن قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة . ( قوله : بأن حده لا يتحتم ) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار ع ش و سم

التالي السابق


الخدمات العلمية